وقال أبو إسحاق: لا يؤخذ بعضه ببعض كما قال في اللسان والمذهب الأول لأنه إذا أمكن القصاص في جميعه أمكن في بعضه، ويؤخذ ذكر الفحل بذكر الخصي لأنه كذكر الفحل في الجماع وعدم الانزال لمعنى في غيره، ويقطع الأغلف بالمختون لأنه يزيد على المختون بجلدة يستحق إزالتها بالختان، ولا يؤخذ صحيح بأشل لان الأشل ناقص بالشلل فلا يؤخذ به كامل (فصل) ويقطع الأنثيان بالأنثيين لقوله تعالى (والجروح قصاص) ولأنه ينتهى إلى حد فاصل يمكن القصاص فيه فوجب فيه القصاص. فإن قطع إحدى الأنثيين وقال أهل الخبرة إنه يمكن أخذها من غير إتلاف الأخرى اقتص منه، وإن قالوا إنه يؤدى قطعها إلى اتلاف الأخرى لم يقتص منه، لأنه يقتص من أنثيين بواحدة (الشرح) قول المصنف رضي الله عنه " وتؤخذ الأليتان بالأليتين " وهما اللحمان الناتئتان بين الظهر والفخذين وقد صنعهما الله تعالى كالمخدتين لحماية ما تحتهما من مفاصل الفخذ والحقو وفتحة الدبر وعجب الذنب ومنبت الفقرات الظهرية، وهما كالمقعد يعتمد عليهما الانسان في قعوده فتبارك الله أحسن الخالقين، فكان على من حرم أخاه هذه النعمة أن يحرم منها قصاصا. هذا ومن أصحابنا من قال لا تؤخذ، وهو قول المزني لأنه لحم متصل بلحم فأشبه لحم الفخذين، والمذهب الأول لأنهما ينتهيان إلى حد فاصل فهما كاليدين (مسألة) يقطع الذكر بالذكر لقوله تعالى " والجروح قصاص " ولأنه عضو ينتهى إلى مفصل فوجب فيه القصاص كاليد إذا ثبت هذا فيقطع ذكر الرجل بذكر الصبي، ويقطع ذكر الشاب بذكر الشيخ لان كل عضو جرى القصاص فيه بين الرجل والرجل جرى فيه القصاص بين الصبي والرجل كاليد والرجل، ويقطع ذكر الفحل بذكر الخصي والعنين.
وقال مالك وأحمد رضي الله عنهما لا يقطع به ولنا أنهما متساويان في السلامة، وإنما عدم الانزال والجماع لمعنى في غيره فلم يمنع القصاص، كأذن السميع بأذن الأصم، ولا يقطع الذكر الصحيح