من تدلى بالأب، كما تقدم الأم على الأب والمذهب الأول، لان الأخت للأب تقوم مقام الأخت للأب والأم في التعصيب فقامت مقامها في الحضانة، ثم تنتقل إلى الخالات ويقدمن على العمات لأنهن يدلين بالأم فتكون الحضانة للخالة للأب والأم ثم للخالة للأب ثم للخالة للأم ثم للعمة للأب والأم ثم للعمة للأب ثم للعمة للأم. وعلى قول من قدم الأخت للأم على الأخت للأب تقدم الخالة والعمة للأم على الخالة والعمة للأب. والذي يقتضى المذهب أن الحضانة لا تنتقل إلى الخالات إلا بعد عدم بنات الأخ وبنات الأخت لأنهن أقرب، ولا تنتقل الحضانة إلى العمات إلا بعد عدم بنات الخالات قال المصنف رحمه الله تعالى (فصل) وإن اجتمع الرجال وهم من أهل الحضانة وليس معهم نساء قدم الأب، لان له ولادة وفضل شفقة، ثم تنتقل إلى آبائه الأقرب فالأقرب لمشاركتهم الأب في الولادة والتعصيب، فإن عدم الأجداد انتقلت إلى من بعدهم من العصبات. ومن أصحابنا من قال لا يثبت لغير الآباء والأجداد من العصبات لأنه لا معرفة لهم في الحضانة ولا لهم ولاية بأنفسهم فلم تكن لهم حضانة كالأجانب والمنصوص هو الأول. والدليل عليه ما روى البراء بن عازب رضي الله عنه " أنه اختصم في بنت حمزه على وجعفر وزيد بن حارثة رضي الله عنهم، فقال علي عليه السلام أنا أحق بها وهي بنت عمى. وقال جعفر ابنة عمى وخالتها عندي وقال زيد بنت أخي، فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم " ولو لم يكن ابن العم من أهل الحضانة لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم على جعفر، وعلى علي رضي الله عنهما ادعاءهما الحضانة بالعمومة، ولان له تعصيبا بالقرابة فثبتت له الحضانة كالأب والجد، فعلى هذا تنتقل إلى الأخ من الأب والأم، ثم إلى الأخ من الأب، ثم إلى ابن الأخ من الأب والأم، ثم إلى ابن الأخ من الأب، ثم إلى العم من الأب والأم، ثم إلى العم من الأب ثم إلى ابن العم من الأب والأم، ثم إلى ابن العم من الأب، لان الحضانة تثبت لهم قوة قرابتهم بالإرث فقدم من تقدم في الإرث
(٣٣٠)