من الأرقم. وقال أبو خيرة، الخشاش حية بيضا قلما تؤذي، وقال أبو عبيد في حديث " أن امرأة ربطت هرة فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض " قال يعنى من هو أم الأرض وحشراتها ودوابها وما أشبهها. قال في النهاية في الحديث، أي هو أمها وحشراتها الواحدة خشاشة، وفي رواية من خشيشها.
وهي بمعناه، ويروى بالحاء المهملة وهو يابس النبات وهو وهم. وقيل إنما هو خشيش بضم الخاء المعجمة تصغير خشاش على الحذف وخشيش من غير حذف ومنه حديث العصفور " لم ينتفع بي ولم يدعني أخنش من الأرض " أي آكل من خشاشها.
أما الأحكام فان من ملك بهيمة لزمه القيام بعلفها سواء كانت مما تؤكل أو مما لا تؤكل، لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " اطلعت في النار ليلة أسرى بي فرأيت امرأة فيها، فسألت عنها فقيل إنها ربطت هرة لم تطعمها ولم تسقها، ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت فعذبها الله بذلك، واطلعت في الجنة فرأيت امرأة مومسة (يعنى زانية) فسألت عنها فقيل إنها مرت بكلب يلهث من العطش فأرسلت ازارها في بئر ثم عصرته في حلقه فغفر الله بذلك، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعذيب الحيوان. وقال " في كل كبد حرى أجر " فلو قلنا لا يجب الانفاق عليها أسقطنا حرمتها، فإن كانت في المصر لزمه الانفاق عليها، وإن كان في الصحراء - فإن كان بها من الكلأ ما يقوم بكفايتها فخلاها للرعي - لم يجب عليه العلف لأنها تجترئ على عادة أهل مصر، لان صحاريها يقل فيها العلف.
وقال الخراسانيون: إن كانت البهيمة مشقوقة الشفة العليا فإنها تجتزئ بالكلأ عن العلف، وإن كانت غير مشقوقة الشفة العليا فلا تجتزئ بالرعي ولا يد من علفها، وان لم يكن بها من الكلأ ما يقوم بها لزمه من العلب ما يقوم بها فإن لم يعلفها - فإن كانت مما يؤكل - كان له أن يذبحها وله أن يبيعها، وإن كانت مما لا يؤكل كان له بيعها - فان امتنع من ذلك أجبره السلطان على علفها أو بيعها أو ذبحها إن كانت مما يؤكل، ولولي الامر أن يخصص مراحا يعلفها فيه ويداوى