وأصله الخلق، من فريت المزادة إذا خلقتها وصنعتها، كأنه اختلق الكذب أي صنعه وابتدأه، هكذا أفاده ابن بطال في شرح غريب المهذب والفيومي في غريب الشرح الكبير للرافعي المسمى بالمصباح المنير أما الأحكام فإن الطلاق ملك للأزواج على زوجاتهم، والأصل فيه الكتاب والسنة والاجماع. أما الكتاب فقوله " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن " وقوله تعالى " الطلاق مرتان " الآية. وأما السنة فروى أن النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة بنت عمر ثم راجعها. وروى عن ابن عمر أنه قال كان تحتي امرأة أحبها وكان أبى يكرهها فأمرني أن أطلقها، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأمرني أن أطلقها. وأجمعت الأمة على جواز الطلاق، إذا ثبت هذا فإن الطلاق لا يصح الا بعد النكاح. فأما إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق، أو إذا تزوجت امرأة من القبيلة الفلانية فهي طالق، أو إذا تزوجت فلانة فهي طالق، أو قال لأجنبية إذا دخلت الدار وأنت زوجتي فأنت طالق، فلا يتعلق بذلك حكم، وإذا تزوج لم يقع عليها الطلاق. وكذلك إذا عقد العتق قبل الملك فلا يصح. هذا مذهبنا وبه قال من الصحابة علي بن أبي طالب وابن عباس وعائشة. ومن التابعين شريح وابن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء وطاوس والحسن وعروة، ومن الفقهاء أحمد وإسحاق، الا أن أحمد له في العتق روايتان.
وقال أبو حنيفة وأصحابه تنعقد الصفة في عموم النساء وخصوصهن، وكذلك إذا قال لامرأة أجنبية إذا دخلت الدار وأنت زوجتي فأنت طالق فتزوجها ودخلت الدار طلقت. وكذلك يقول في عقد العتق قبل الملك مثله، وحكى ذلك عن ابن مسعود، وبه قال الزهري.
وقال مالك: ان عين ذلك في قبيلة بعينها أو امرأة بعينها انعقدت الصفة.
وان عمم لم ينعقد. وبه قال النخعي وربيعة والأوزاعي وابن أبي ليلى دليلنا ما رواه المسور بن مخرمة مرفوعا " لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق قبل ملك " ولان من لم ينعقد طلاقه بالمعاشرة لم ينعقد طلاقه بصفة كالمجنون والصغير.