وقال أبو حنيفة القول قول المرأة. دليلنا أن الخلع معاوضة، فإذا اختلفا في قدر عوضه أو صفته أو تعجيله أو معوضه تحالفا كالمتبايعين إذا ثبت هذا فإنهما إذا تحالفا فان التحالف يقتضى فسخ العقد، إلا أنه لا يمكن ههنا أن يفسخ الخلع، لأنه لا يلحقه الفسخ فيسقط العوض المسمى في العقد ويرجع عليها بمهر مثلها كالمتبايعين إذا اختلفا بعد هلاك السلعة. وعلى قول من قال من أصحابنا أن البائع يرجع بأقل الامرين من الثمن الذي يدعيه البائع أو قيمة السلعة يرجع الزوج ههنا بأقل الامرين من العوض الذي يدعيه الزوج أو مهر المثل. وإذا اختلفا في قدر الطلاق فلا يقع إلا ما أقر به الزوج (فرع) وإن خالعها على دراهم في موضع لا نقد فيه، فقال أحدهما نوينا من دراهم كذا، وقال الآخر: بل نوينا من نقد بلد كذا، أو خالعها على ألف مطلق، وقال أحدهما: نوينا من الدراهم، وقال الآخر: بل نوينا من الدنانير ففيه وجهان.
(أحدهما) لا يتحالفان، بل يجب مهر المثل، لان ضمائر القلوب لا تعلم، (والثاني) وهو المذهب أنهما يتحالفان، لأن النية لما كانت كاللفظ في صحة العقد كانت كاللفظ في الاختلاف، ولأنه يجوز أن يعرف كل واحد منهما ما نواه الآخر في ذلك بإعلامه إياه أو بأمارات بينهما، فإذا اختلفا في ذلك تحالفا.
* * * وإن قال أحدهما: خالعت على ألف درهم من نقد بلد كذا. أو كانا في بلد فيه دراهم غالبة، وقال الآخر: بل خالعت على ألف مطلقة غير مقيدة بدراهم ولا دنانير تحالفا، لان أحدهما يدعى أن العوض الدراهم المسماة، والآخر يدعى أن العوض مهر المثل فتحالفا كما قلنا لو اختلفا في قدر العوض.