وقال آخر:
فأليت لا أنفك أحدو قصيدة * تكون وإياها بها مثلا بعدي وفى الحديث " ومن يتأل على الله يكذبه " وقال ابن عباس: كان ايلاء الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك يقصدون بذلك ايذاء المرأة عند المساءة، فوقت لهم أربعة أشهر. وقد آلى النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله نساؤه النفقة مما ليس عنده. كذا في الصحيحين وفى سنن الترمذي وابن ماجة " أن زينب ردت عليه هديته فغضب صلى الله عليه وسلم فآلى منهن " ويلزم الايلاء كل من يلزمه الطلاق، فالحر والعبد والسكران يلزمه الايلاء وكذلك السفيه والمولى عليه إذا كان بالغا عاقلا. وكذلك الخصي إذا لم يكن مجبوبا والشيخ إذا كان فيه بقية رمق ونشاط وجملة ذلك أنه يصح الايلاء من كل زوج مكلف قادر على الوطئ. وأما الصبي والمجنون فلا يصح ايلاؤهما، لان القلم مرفوع عنهما، ولأنه قول تجب بمخالفته كفارة أو حق فلم ينعقد منهما كالنذر وأما العاجز عن الوطئ فإن كان لعارض مرجو زواله كالمرض والحبس صح ايلاؤه لأنه يقدر على الوطئ فصح منه الامتناع منه، وإن كان غير مرجو الزوال كالجب والشلل لم يصح ايلاؤه لأنها يمين على ترك مستحيل فلم تنعقد، كما لو حلف أن لا يقلب الحجارة ذهبا، ولان الايلاء اليمين المانعة من الوطئ وهذا لا يمنعه يمينه فإنه متعذر منه ولا تضر المرأة يمينه.
واختلف قول الشافعي في المجبوب فقال: ولا يلزم الايلاء الا زوجا صحيح النكاح. فأما فاسد النكاح فلا يلزمه ايلاء. وقال: وإذا آلى الخصي غير المجبوب من امرأته فهو كغير الخصي. وهكذا لو كان مجبوبا قد بقي له ما يبلغ به من المرأة ما يبلغ الرجل حتى تغيب حشفته كان كغير الخصي في جميع أحكامه. وأما إذا آلى الخصي المجبوب من امرأته قيل له: فئ بلسانك لا شئ عليه غيره لأنه ممن لا يجامع مثله، وإنما الفئ الجماع، وهو ممن لا جماع عليه. قال: ولو تزوج رجل