سنين فما دون - لا يحكم بمجامعته ولم يحللها للأول، لان هذا الجماع لا يلتذ به فهو كما لو أدخل أصبعه في فرجها، وإن كان مراهقا ينتشر عليها أحلها للأول، وقال مالك لا يحللها دليلنا أنه جماع ممن يجامع مثله فأحلها للأول كالبالغ، وإن كان مشكول الأنثيين فغيب الحشفة في الفرج أحلها للأول، لأنه جماع يلتذ به فهو كغيره وإن كان مقطوع الذكر من أصله لم تحل للأول بجماع لأنه لا يوجد منه الجماع، وإن قطع بعضه - فإن بقي من ذكره قدر الحشفة وأولجه - أحلها للأول، وإن كان الذي بقي منه أو الذي أولج فيها دون الحشفة لم يحلها للأول لأنه لا يلتذ به. وينسحب هذا الحكم على العبد والأمة لان الحديث لم يفرق بين الحر والعبد ولا بين الحرة والأمة.
(فرع) وإن أصابها الزوج الثاني وهي محرمة لحج أو عمرة أو صائمة أو حائض أحلها للأول، وقال مالك: لا يحلها. دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم " لا حتى تذوق العسيلة " ولم يفرق، ولأنها إصابة يستقر بها المهر المسمى، فوقعت بها الإباحة للأول كما إذا وطئها محلة مفطرة طاهرة واشترط أصحاب أحمد أن يكون الوطئ حلالا، فإن وطئها في حيض أو نفاس أو إحرام من أحدهما أو منهما، أو وأحدهما صائم فرضا لم تحل، لأنه وطئ حرام لحق الله تعالى فلم يحصل به الاحلال كوطئ المرتدة، وقد خالفهم ابن قدامة منهم فقال: وظاهر النص حلها، وهو قوله تعالى " حتى تنكح زوجا غيره " وهذه قد نكحت زوجا غيره، وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم " حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك " وهذا قد وجد ولأنه وطئ في نكاح صحيح في محل الوطئ على سبيل التمام فأحلها كالوطئ الحلال. وكما لو وطئها وقد ضاق وقت الصلاة أو وطئها وهي مريضة يضرها الوطئ وهذا أصح إن شاء الله. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي.
وأما وطئ المرتدة فلا يحلها، سواء وطئها في حال ردتهما أو ردتهما، أو وطئ المرتد المسلمة، لأنه ان لم يعد المرتد منهما إلى الاسلام تبين أن الوطئ في غير