لأنه لا يصير بوطئها قاذفا، لان القذف لا يتعلق بالشرط، لأنه لا يجوز أن تصير زانية بوطئ الزوج كما لا تصير زانية بطلوع الشمس، وإذا لم يصر قاذفا لم يلزمه بالوطئ حق فلم يجز أن يكون موليا.
وان قال إن وطئتك فلله على صوم هذا الشهر لم يكن موليا، لان المولى هو الذي يلزمه بالوطئ بعد أربعة أشهر حق أو يلحقه ضرر، وهذا يقدر على وطئها بعد أربعة أشهر من غير ضرر يلحقه ولا حق يلزمه، لان صوم شهر مضى لا يلزمه، كما لو قال: إن وطئتك فعلى صوم أمس وان قال: إن وطئتك فسالم حر عن ظهاري وهو مظاهر فهو مول. وقال المزني لا يصير موليا لان ما وجب عليه لا يتعين بالنذر، كما لو قال: إن وطئتك فعلى أن أصوم اليوم الذي على من قضاء رمضان في يوم الاثنين ا، وهذا خطأ لأنه يلزمه بالوطئ حق وهو اعتاق هذا العبد وأما الصوم فقد حكى أبو علي بن أبي هريرة فيه وجها آخر أنه يتعين بالنذر كالعتق. والذي عليه أكثر أصحابنا وهو المنصوص في الام أنه لا يتعين. والفرق بينهما أن الصوم الواجب لا تتفاضل فيه الأيام، والرقاب تتفاضل أثمانها.
وان قال إن وطئتك فعبدي حر عن ظهاري ان ظاهرت، لم يكن موليا في الحال لأنه يمكنه أن يطأها في الحال ولا يلزمه شئ، لأنه يقف العتق بعد الوطئ على شرط آخر، فهو كما لو قال: إن وطئتك ودخلت الدار فعبدي حر، وان ظاهر منها قبل الوطئ صار موليا، لأنه لا يمكنه أن يطأها في مدة الايلاء الا بحق يلزمه فصار كما لو قال: إن وطئتك فعبدي حر * * * (الشرح) من شروط الايلاء التي لا يصح الا بها أن يحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته: ولا خلاف بين أهل العلم في أن الحلف بذلك ايلاء، لقوله صلى الله عليه وسلم " من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت " فأما ان حلف على ترك الوطء بغير هذا، مثل ان حلف بطلاق أو عتاق