ثلاث تطليقات، لأنه قد استوفى ما كان يملك من الطلاق الثلاث، فوجب أن يستأنف الثلاث، فإن طلقها طلقة أو طلقتين فتزوجت بزوج آخر فوطئها ثم أبانها رجعت إلى الأول بما بقي من عدد الطلاق. لأنها عادت قبل استيفاء العدد فرجعت بما بقي، كما لو رجعت قبل أن تنكح زوجا غيره.
(الشرح) إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فجاءت إلى الذي طلقها وادعت أن عدتها منه قد انقضت وأنها قد تزوجت بآخر وأصابها وطلقها الثاني وانقضت عدتها، وكان قد مضى من يوم الطلاق زمان يمكن صدقها فيه. جاز للأول أن يتزوجها لأنها مؤتمنة فيما تدعيه من ذلك، فإن وقع في نفس الزوج كذبها فالورع له أن لا يتزوجها، فإن نكحها جاز لان ذلك مما لا يتوصل إلى معرفته إلا من جهتها، وإن كانت عنده صادقة لم يكره له تزويجها، ويستحب له أن يبحث عن ذلك ليعرف به صدقها، فإن لم يبحث عن ذلك جاز، فإن رجعت المرأة عما أخبرت به نظرت - فإن كان قبل أن يعقد عليها الأول - لم يجز له العقدة عليها وإن كان بعد ما عقد عليها لم يقبل رجوعها، لان في ذلك ابطالا للعقد الذي لزمها في الظاهر.
(فرع) وان طلق امرأته ثلاثا فتزوجت بآخر بعد انقضاء عدتها وطلقها الثاني فادعت الزوجة على الثاني أنه طلقها بعد أن أصابها وأنكر الثاني الإصابة، فالقول قوله مع يمينه أنه ما أصابها، لان الأصل عدم الإصابة ولا يلزمه الا نصف المسمى ويلزمها العقد للثاني لأنها مقرة بوجوبها، فإن صدقها الأول أن الثاني قد أصابها في النكاح، هل له أن يتزوجها؟ لان قولها مقبول في اباحتها للأول، وان لم يقبل على الثاني.
فإن قال الأول: أنا أعلم أن الثاني لم يصبها لم يجز له أن يتزوجها، فإن عاد وقال علمت أن الثاني أصابها، حل له أن يتزوجها لأنه قد يظن أنه لم يصبها ثم يعلم أنه أصابها فحلت له.
(مسألة) الفرقة التي يقع بها التحريم بين الزوجين على أربعة أضرب:
(الأول) فرقة يقع بها التحريم، ويرتفع ذلك التحريم بالرجعة وهو الطلاق