زوجته أو أمته فوطئها، أو كانت أمة الآخر فوطئها سيدها لم تحل للأول لقوله تعالى " حتى تنكح زوجا غيره " هذا ليس بزوج. وإن اشتراها زوجها قبل أن تنكح زوجا غيره فهل يحل له وطؤها بالملك؟ فيه وجهان: أحدهما يحل له وطؤها لان الطلاق من خصائص الزوجية فأثر في تحريم الوطئ بالزوجية دون ملك اليمين. والثاني لا تحل له وهو المذهب لقوله تعالى " حتى تنكح زوجا غيره " ولم يفرق، ولان كل امرأة يحرم عليه نكاحها لم يجز له وطؤها بملك اليمين كالملاعنة وإن نكحها رجل نكاحا فاسدا ووطئها فهل تحل للأول؟ فيه قولان (أحدهما) لا يحلها لأنه وطئ في نكاح فاسد فهو كوطئ الشبهة (والثاني) يحلها لقوله صلى الله عليه وسلم " لعن الله المحلل والمحلل له " فسماه محللا، ولأنه وطئ في نكاح فأشبه النكاح الصحيح.
قال في الاملاء: وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا رجعيا فانقضت عدتها فجاءها رجل فقال: توقفي فلعل زوج قد راجعك لم يلزمها التوقف لان انقضاء العدة قد وجد في الظاهر، والرجعة أمر محتمل فلا يترك الظاهر للمحتمل.
والله تعالى أعلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وان تزوجت المطلقة ثلاثا بزوج وادعت عليه أنه أصابها وأنكر الزوج لم يقبل قولها على الزوج الثاني في الإصابة ويقبل قولها في الإباحة للزوج الأول لأنها تدعى على الزوج الثاني حقها وهو استقرار المهر ولا تدعى على الأول شيئا وإنما تخبره عن أمر هي فيه مؤتمنه فقبل، وان كذبها الزوج الأول فيما تدعيه على الثاني من الإصابة ثم رجع فصدقها جاز له أن يتزوجها لأنه قد لا يعلم أنه أصابها ثم يعلم بعد ذلك.
وان ادعت على الثاني أنه طلقها وأنكر الثاني للأول نكاحها لأنه إذا لم يثبت الطلاق فهي باقية على نكاح الثاني فلا يحل للأول نكاحها، ويخالف إذا اختلفا في الإصابة بعد الطلاق لأنه ليس لأحد حق في بضعها فقبل قولها (فصل) إذا عادت المطلقة ثلاثا إلى الأول بشروط الإباحة ملك عليها