الفرج لا يكون موليا إلا بالحلف على الفرج، أو الحلف مبهما فيكون ظاهره الجماع على الفرج اه وجملة ذلك أنه إذا قال: والله لا جامعتك جماع سوء لم يكن موليا بحال لأنه لم يحلف على ترك الوطئ وإنما حلف على ترك صفته المكروهة، إذا ثبت هذا فإن الألفاظ التي يكون بها موليا تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
الأول ما هو صريح في الحكم والباطن جميعا، وهو ألفاظ ثلاث وهي: والله لا أنيك، ولا أدخل أو لا أغيب أو لا أولج ذكرى في فرجك، ولا اقتضضتك للبكر خاصة، فهذه صريحة، ولا يدين فيها لأنها لا تحتمل غير الايلاء.
أما إذا قال للثيب: والله لا أقتضك بالقاف ولم يقل بذكرى ففيه وجهان:
(أحدهما) أنه صريح كالقسم الأول هذا، والثاني أنه صريح في الحكم كالقسم الثاني، وسيأتي.
القسم الثاني: صريح في الحكم ويدين فيما بينه وبين الله تعالى، وهو عشرة ألفاظ: لا وطئتك، ولا جامعتك، ولا أصبتك، ولا باشرتك، ولا مسستك ولا قربتك، ولا أتيتك، ولا باضعتك، ولا باعلتك، ولا اغتسلت منك، فهذه صريحة في الحكم لأنها تستعمل في العرف في والوطئ، وقد ورد القرآن ببعضها فقال تعالى " ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله " وقال " ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد " وقال " من قبل أن تمسوهن " وأما الجماع والوطئ فهما أشهر الألفاظ في الاستعمال، فلو قال أردت بالوطئ الوطئ بالقدم، وبالجماع اجتماع الأجسام، وبالإصابة الإصابة باليد، دين فيما بينه وبين الله تعالى ويقبل في الحكم، لأنه خلاف الظاهر والعرف، وقد أختلف قول الشافعي فيما عدا الوطئ والجماع من هذه الألفاظ، يقال في الجديد ليس بصريح في الحكم لأنه حقيقة في غير الجماع وقال في قوله: لا باضعتك ليس بصريح لأنه يحتمل أن يكون من التقاء البضعتين، البضعة من البدن بالبضعة منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال " فاطمة بضعة منى " وقال في القديم: هو مول لأنها ألفاظ وردت في القرآن مرادا بها الجماع.