بإقراره السابق. وان قال ابتداء كان الطائر غير غراب، عتقت الإماء صدقنه أو كذبنه، فان صدقته النساء أنه لم يكن غرابا فلا كلام. وان قالت النساء كان غرابا فالقول قوله مع يمينه، لان الأصل بقاء النكاح، فان حلف بقين على الزوجية. وان نكل فحلفن طلقن بنكوله وأيمانهن. وعتقت الإماء بإقراره.
وان قال لا أعلم هل كان غرابا أو غير غراب، فان صدقته النساء والإماء أنه لا يعلم بقين على الوقف. وان كذبنه وقلن بل هو يعلم حلف لهن أنه لا يعلم وبقين على الوقف. وان نكل عن اليمين حلف من ادعى منهن أنه يعلم أنه حنث في يمينه فيه، وكان كما لو أقر فإن مات قبل البيان فهل يرجع إلى الورثة؟ فيه وجهان حكاهما الشيخ المصنف وابن الصباغ في الشامل، ونبه أن يكونا مأخوذين من القولين في التي قبلها (أحدهما) يرجع إليهم في البيان، لان الورثة يقومون مقامه في الملك والرد بالعيب، فكذلك في بيان المطلقات والمعتقات (والثاني) لا يرجع إليهم في البيان لان ذلك يؤدى إلى اسقاط بعض الورثة لقول البعض. وعندي أن الوجهين إنما هما إذا قال الورثة كان الطائر غرابا ليطلق النساء ولا يعتق الإماء.
فأما إذا كان الطائر غير غراب فإنه يقبل قوله وجها واحدا، لأنه أقر بما فيه تغليظ عليه من جهتين (أحدهما) أن الإماء تعتق عليه (والثانية) أن الزوجات يرثن معه.
إذا ثبت هذا فان قال الوارث: لا أعلم هل كان غرابا أو غير غراب، أو قال الوارث: كان الطائر غرابا ولم تصدقه النساء والإماء، وقلنا لا يقبل قوله فإنه يقرع بين النساء والإماء لتمييز العتق لا لتمييز الطلاق، فيجعل الزوجات جزءا والإماء جزءا ويضرب عليهن بسهم حنث وسهم بر، فان خرج سهم الحنث على الإماء عتقن ولم تطلق النساء، وان خرج سهم الحنث على النساء لم يطلقن ولا تعتق الإماء.
وقال أبو ثور: تطلق النساء كما تعتق الإماء. وهذا خطأ عندنا، كما هو منصوص في الام. وعلى ذلك الأصحاب كافة، لان الأصل عندنا أن القرعة