(أحدهما) لا يكون تعيينا لأنه وطئ فلم تتعين به المطلقة، كما لو طلق واحدة بعينها وجهلهما أو أنسيها.
(والثاني) يكون تعيينا وهو الأصح، لان هذا اختيار شهرة فوقع بالوطئ كما لو وطئ البائع الجارية المبيعة في حال الخيار. وقال أحمد بن حنبل: لا تتعين المطلقة بالقول ولا بالوطئ، وإنما تتعين بالقرعة. دليلنا أن القرعة لا مدخل لها في الزوجات في أصل الشرع.
إذا ثبت هذا: وعين الطلاق في واحدة فمتى وقع عليها الطلاق؟ فيه وجهان (أحدهما) أنه يقع عليها من حين ايقاعه لان الطلاق لا يجوز أن يكون في الذمة وإنما لم يتعين، فإذا عينها تبينا أن الطلاق وقع من حين الايقاع، فعلى هذا يكون ابتداء عدتها من ذلك الوقت (والثاني) وهو قول أبى علي بن أبي هريرة: أنه وقع عليها من حين التعيين، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه. لان الطلاق لم يوقعه على واحدة منهن، بدليل أن له أن يختار التعيين. فعلى هذا يكون ابتداء عدتها من وقت التعيين.
وحكى عن أبي علي بن أبي هريرة أنه قال: وقع الطلاق من حين الايقاع، الا أن العدة من وقت التعيين، كما نقول فيمن نكح امرأة نكاحا فاسدا ووطئها (فرع) إذا كان له زوجات فقال: زوجتي طالق ولم يعين واحدة بقلبه وقع الطلاق على واحدة منهن لا بعينها وبه قال عامة العلماء، وقال أحمد: يقع الطلاق على جميعهن، وحكى ذلك عن ابن عباس. دليلنا أنه أوقع الطلاق على واحدة فلا يقع على جميعهن، كما لو قال: إحدى نسائي طالق.
إذا ثبت هذا: فإنه يرجع في البيان إليه على ما سبق أن قررنا أما معرفة وارث الزوج لإحدى الزوجتين، واخبار الوارث عن الموروث فسنتناول ذلك في الفصل بعده إن شاء الله خشية التكرار.
قال المصنف رحمه الله تعالى:
(فصل) وان طالق إحدى زوجتيه ثم مات إحداهما ثم مات الزوج قبل البيان عزل من تركة الميتة قبله ميراث زوج لجواز أن تكون هي الزوجة،