وإن قال أمسكتك ففيه وجهان (أحدهما) وهو قول أبي سعيد الإصطخري انه يصح لأنه ورد به القرآن، وهو قوله عز وجل " فأمسكوهن بمعروف " (والثاني) انه لا يصح، لان الرجعة رد، والامساك يستعمل في البقاء والاستدامة دون الرد.
وإن قال تزوجتك أو نكحتك ففيه وجهان (أحدهما) يصح لأنه إذا صح به النكاح وهو ابتداء الإباحة فلان تصح به الرجعة وهو إصلاح ما تشعث منه أولى (والثاني) لا يصح لأنه صريح في النكاح، ولا يجوز أن يكون صريحا في حكم آخر من النكاح، كالطلاق لما كان صريحا في الطلاق لم يجز أن يكون صريحا في الظهار. وإن قال راجعتك للمحبة وقال أردت به مراجعتك لمحبتي لك صح.
وان قال راجعتك لهوانك وقال أردت به أنى راجعتك لأهينك بالرجعة صح، لأنه أتى بلفظ الرجعة وبين سبب الرجعة وإن قال لم أرد الرجعة وإنما أردت أنى كنت أحبك قبل النكاح، أو كنت أهينك قبل النكاح فرددتك بالرجعة إلى المحبة التي كانت قبل النكاح: أو الإهانة التي كانت قبل النكاح، قبل قوله لأنه يحتمل ما يدعيه.
(الشرح) تصح الرجعة من غير ولى وبغير رضاها وبغير عوض لقوله تعالى " وبعولتهن أحق بردهن في ذلك " فجعل الزوج أحق بردها، فلو افتقر إلى رضاها لكان الحق لهما، ولا تصح الرجعة الا بالقول من القادر عليه. أو بالإشارة من الأخرس. فأما إذا وطئها أو قبلها أو لمسها فلا يكون ذلك رجعه، سواء نوى به الرجعة أو لم ينو.
وبه قال أبو قلابة وأبو ثور، وقال سعيد بن المسيب والحسن البصري وابن سيرين والأوزاعي وابن أبي ليلى وأبو حنيفة وأصحابه وبعض أصحاب احمد: تصح الرجعة بالوطئ، سواء نوى به الرجعة أو لم ينو وقال أبو حنيفة: إذا قبلها بشهوة أو لمسها أو نظر إلى فرجها بشهوة وقعت به الرجعة، وقال مالك وإسحاق: إذا وطئها ونوى به الرجعة كان رجعه. وان لم ينو به الرجعة لم يكن رجعه، دليلنا انها جاريه إلى بينونة فلم يصح امساكها بالوطئ كما لو أسلم أحد الحربيين وجرت إلى بينونة فلم يصح امساكها بالوطئ، ولان