إذا ثبت هذا فإذا طلق الرجل المدخول بها ولم يستوف ما يملكه عليها من عدد الطلاق، وكان الطلاق بغير عوض، فله أن يراجعها قبل انقضاء عدتها.
والأصل فيه قوله تعالى " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء - إلى قوله - وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فقوله: بردهن، يعنى برجعتهن. وقوله " ان أرادوا اصلاحا " أي اصلاح ما تشعب من النكاح بالرجعة وقوله تعالى " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " فأخبر أن من طلق طلقتين فله الامساك وهو الرجعة وله التسريح وهي الثالثة.
وقوله تعالى " فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف - إلى - لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " والامساك هو الرجعة وقوله " لعله الله يحدث بعد ذلك أمرا " يعنى الرجعة، وقد طلق النبي صلى الله عليه حفصة ثم راجعها، وطلق ابن عمر امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها. وروينا أن ركانة بن عبد يزيد قال: يا رسول الله إني طلقت امرأتي سهيمة البتة. والله ما أردت الا واحدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما أردت الا واحدة؟ فقال ركانه ما أردت الا واحدة، فردها النبي صلى الله عليه وسلم عليه. والرد هو الرجعة. وقد أجمعت الأمة على جواز الرجعة في العدة.
إذا ثبت هذا فقد قال الله تعالى في آية " فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن " وقال في آية أخرى " فإذا بلغن أجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن أزواجهن " وحقيقة البلوغ هو الوصول إلى الشئ، إلا أن سياق الكلام يدل على اختلاف البلوغين في الاثنتين، فالمراد بالبلوغ بقوله تعالى " فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف " أي إذا قاربن البلوغ، فسمى المقاربة بلوغ مجازا، لأنه يقل:
إذا قارب الرجل بلوغ بلد بلغ فلان بلد كذا مجازا أو بلغها إذا وصلها حقيقة والمراد بالآية الأخرى " إذا بلغن أجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن أزواجهن " إذا انقضى أجلهن.
وان انقضت عدتها لم تصح الرجعة لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أن أرادوا اصلاحا. أي في وقت عدتهن، وهذا ليس بوقت عدتهن.
وقوله تعالى " فإذا بلغن أجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن أزواجهن " فنهى