فيما زاد على الشهر كندرته فيه فقبل قولها من غير بينة، وقال أبو حنيفة:
لا نصدق في أقل من ستين يوما. وقال صاحباه: لا تصدق في أقل من تسعة وثلاثين يوما، لان أقل الحيض عندهم ثلاثة أيام، فثلاث حيض تسعة أيام وطهران ثلاثون يوما، والخلاف في هذا ينبنى على الخلاف في أقل الحيض وأقل الطهر.
وان ادعت انقضاء عدتها بوضع الحمل فلا يخلو إما أن تدعى وضع الحمل التام أو أنها أسقطته لم يقبل قولها في أقل من ثمانين يوما من حين إمكان الوطئ بعد عقد النكاح، لان أقل سقط تنقضي به العدة ما أتى عليه ثمانون يوما، لأنه يكون نطفة أربعين يوما ثم يصير مضغة بعد الثمانين ولا تنقضي به العدة قبل أن يصير مضغة بحال، وهذا قول أحمد بن حنبل وأصحابه (فرع) إذا طلق امرأته طلقة أو طلقتين فقال: طلقتك بعد أن أصبتك فعليك العدة ولى عليك الرجعة ولك السكنى والنفقة وجميع المهر. وقالت الزوجة بل طلقني قبل الإصابة، فالقول قول الزوجة مع يمينها، لأن الظاهر وقوع الفرقة بالطلاق والأصل عدم الإصابة.
إذا ثبت هذا فإنها إذا حلفت فلا عدة عليها ولا رجعة، ولا يجب لها نفقة ولا سكنى، لأنها لا تدعى ذلك، وإن كان مقرا لها به. وأما المهر فإن كان في يد الزوج لم تأخذ الزوجة منه الا النصف لأنها لا تدعى أكثر منه، وإن كان الزوج مقرا بالجميع. وإن كان الصداق في يد الزوجة لم يرجع الزوج عليها بشئ لأنه لا يدعيه وان نكلت عن اليمين فحلف ثبت له الرجعة عليها.
فأما النفقة والسكنى فالذي يقتضى المذهب أنها لا تستحقه لأنها لا تدعيه.
وإن قال الزوج طلقتك قبل الإصابة فلا رجعة لي عليك ولا نفقة ولا سكنى لك ولك نصف المهر. وقالت المرأة بل طلقتني بعد الإصابة فلك الرجعة ولى عليك النفقة والسكنى وجميع المهر، فالقول قول الزوج مع يمينه، لان الأصل عدم الإصابة. إذا ثبت هذا فإنه لا رجعة له عليها، سواء حلف أو لم يحلف، لأنه