مع يمينه، والفرق بينه وبين المسألة قبلها أن هناك يريد أن يرفع الطلاق، وههنا لا يرفع الطلاق، وإنما ينقله من حال إلى حال.
(الشرح) وإن ادعت المرأة على زوجها أنه طلقها فأنكر. أو ادعت أنه طلقها ثلاثا فقال بل طلقتها واحدة أو اثنتين ولا بينة فالقول قول الزوج مع يمينه لقوله صلى الله عليه وسلم: البينة على المدعى واليمين على من أنكر " ولان الأصل عدم الطلاق وعدم ما زاد على ما أقر به الزوج، وبه قال أحمد وأصحابه قال في المغنى: وان اختلفا في عدد الطلاق فالقول قوله لما ذكرناه، فإذا طلق ثلاثا وسمعت ذلك وأنكر أو ثبت ذلك عندها بقول عدلين لم يحل لها تمكينه من نفسها، وعليها أن تفر منه ما استطاعت، وتمتنع منه إذا أرادها، وتفتدى منه إن قدرت.
قال أحمد. لا يسعها أن تقيم معه وتفتدى منه بكل ما يمكن. وقال جابر بن زيد وحماد بن أبي سليمان وابن سيرين بهذا، وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف وأبو عبيد: تفر منه. وقال مالك لا تتزين له ولا تبدي له شيئا من شعرها ولا زينتها ولا يصيبها إلا وهي مكرهة. وقال الحسن والزهري والنخعي: يستحلف ثم يكون الاثم عليه.
(فرع) وإن خيرها الزوج فقالت قد اخترت وقال ما اخترت. فالقول قول الزوج، لان الأصل عدم الاختيار، والذي يقتضى المذهب أنه يحلف ما يعلم أنها اختارت، لأنه يحلف على نفى فعل غيره، وان ادعت أنها نوت الطلاق، وقال الزوج ما نويت ففيه وجهان (أحدهما) القول قول الزوج مع يمينه، لان الأصل عدم النية (والثاني) القول قولها مع يمينها لأنهما اختلفا في نيتها ولا يعلم ذلك إلا من جهتها، فقيل قولها مع يمينها: كما لو علق الطلاق على حيضها وإن قال: أنت طالق، أنت طالق، وادعى انه أراد التأكيد، وادعت انه أراد الاستئناف، فالقول قوله مع يمينه، لأنه أعلم بإرادته. وإن قال أردت الاستئناف وقالت بل أردت التأكيد لزمه حكم الاستئناف. لأنه أقر بالطلاق فلزمه ولا يمين عليه، لأنه لو رجع لم يقبل رجوعه فلا يعرض اليمين