على الجملة، وإن كن أربعا فقال طلقت هذه أو هذه بل هذه أو هذه طلقت إحدى الأولتين وإحدى الأخرتين وأخذ ببيانهما.
وان قال: هذه ثم قال بعد ذلك: لا أدرى أن التي عينتها هي المطلقة أو غيرها لزمه الطلاق في التي عينها ووقف عن وطئ الباقيات إلى أن يبين أن التي طلقها هي التي عين أو غيرها وان قال: التي عينتها ليست المطلقة لم يقبل رجوعه عن طلاقه ولزمه أن يعين واحدة من الباقيات للطلاق، لان هذا يضمن الاقرار بأن واحدة من الباقيات مطلقة فلزمه بيانها، وان وطئ إحداهن لم يكن ذلك تعيينا للطلاق في عين الموطوءة، لان الطلاق لا يقع بالفعل فكذلك لا يقع بالفعل ويؤخذ بالبيان، فان عين الطلاق في عين الموطوءة علمنا أنه إنما وطئ زوجته، وان عين الطلاق في الموطوءة، وجب عليه لها مهر المثل للوطئ بعد الطلاق لأنه وطئ شبهة، وأما إذا طلق واحدة من نسائه لا بعينها بأن قال:
إحداكن طالق ولم يعين بقلبه واحدة بعينها منهن وقع الطلاق على واحدة منهن لا بعينها، لان الطلاق يقع مع الجهالة.
وقال مالك: يقع على جميعهن: دليلنا أنه أضاف الطلاق إلى واحدة فلم يقع على الجماعة كما لو عينها.
إذا ثبت هذا: فإنه يوقف عن وطئهن حتى يعين المطلقة منهن لأنا نتحقق التحريم في واحدة منهن لا بعينها، فوقف عن وطئهن كما لو طلق واحدة بعينها وأنسيها ويوجد تعيين المطلقة منهن لتتميز المطلقة من غير المطلقة وله أن يعين الطلاق فيمن اشتهى منهن لأنه أوقع الطلاق على واحدة لا بعينها فكان له التعيين فيمن اختار بخلاف الأولة، فإنه أوقع الطلاق على واحدة بعينها، وإنما أشكلت فكذلك قلنا: لا بعينها فيمن اشتهى منهن.
إذا ثبت هذا: فإن قال: طلقت هذه تعين فيها الطلاق، وان قال: هذه التي لم أطلقها وكانتا اثنتين طلقت الأولة، فإن ذلك اخبار منه عمن طلقها بعينها، فإذا أخبر بطلاق واحدة ثم رجع عنها إلى الثانية لزمه حكم اقراره في الثانية، ولم يقبل رجوعه عن الأولة، وان وطئ إحداهما، فهل يكون وطوءه لها بيانا لامساكها واختيار الطلاق في الأخرى إذا كانتا اثنتين؟ فيه وجهان.