النسب بالاقرار، فقام مقامه في تعيين المطلقة. فعلى هذا إذا قال: المطلقة فلانة دفع ما عزل من تركة الزوج إلى الآخر، وان كذبته المطلقة حلف لها.
(والثاني) لا يقوم مقامه، لان في ذلك إسقاط حق وارث معه في الظاهر بقوله. واختلف أصحابنا في موضع القولين، فقال أبو إسحاق: القولان فيمن طلق إحداهما بعينها وفيمن طلق إحداهما لا بعينها. ومنهم من قال القولان فيمن طلق إحداهما بعينها ثم جهلها أو نسيها.
فأما إذا طلق إحداهما لا بعينها لا يقوم مقام المورث قولا واحدا، لأنه يمكنه التوصل إلى العلم بالمطلقة منهما إذا وقع الطلاق بواحدة بعينها بسماع من الزوج، فإذا طلق واحدة منهما لا بعينها، فتعيين المطلقة إلى شهوة الزوج فلا يقوم وارثه مقامه كما لو أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة وأسلمن معه، فمات قبل أن يختار - فإن كانت بحالها وماتت واحدة منهما ثم مات الزوج قبل البيان وبقيت الأخرى عزل من تركة الزوج ميراث زوجة لجواز أن تكون الباقية زوجته، وعزل من تركة الميتة قبله ميراث زوج لجواز أن تكون الميتة هي زوجته فان قال وارث الزوج الميتة قبل الزوج هي المطلقة، قبل قوله، لان في ذلك إضرارا عليه من جهة أنه لا يرث من الميتة وترت معه الباقية وان قال بل الميتة قبل الزوج هي الزوجة والباقية هي المطلقة، فان صدقته الباقية وورث الأولة ورث ميراث الزوج من الأولة ولم ترث معه الباقية، وان كذبته فهل يقبل قول الوارث؟ فيه قولان وقد مضى توجيههما، والذي يقتضى المذهب أن يكون في موضع وجهان فإذا قلنا لا يقبل قول وارث الزوج كان ما عزل من تركة الميت قبل الزوج موقوفا حتى يصطلح عليه وارث الزوج والزوجة الباقية. فإذا قلنا يقوم مقام الزوج، فإن كان الزوج قد أوقع الطلاق في إحداهما بعينها ثم نسيها أو جهلها، فان وارث الزوج يحلف لورثة الميتة ما يعلم أنه طلقها لأنه يحلف على نفى فعل غيره على القطع.
وإن كان الزوج طلق إحداهما لا بعينها، وقلنا يقبل قول وارث الزوج فيها، فلا يمين على وارث الزوج، كما لا يمين على الزوج في ذلك