ويعزل من تركة الزوج ميراث زوجة لجواز أن تكون الباقية زوجة، فإن قال وارث الزوج: الميتة قبله مطلقه فلا ميراث لي منها والباقية زوجه فلها الميراث معي، قبل لأنه اقرار على نفسه بما يضره.
فإن قال الميتة هي الزوجة فلي الميراث من تركتها، والباقية هي المطلقة فلا ميراث لها معي - فان صدق على ذلك - حمل الامر على ما قال، فان كذب بأن قال وارث الميتة انها هي المطلقة فلا ميراث لك منها، وقالت الباقية: أنا الزوجة فلي معك الميراث، ففيه قولان (أحدهما) يرجع إلى بيان الوارث فيحلف لورثة الميتة أنه لا يعلم أنه طلقها ويستحق من تركتها ميراث الزوج، ويحلف للباقية أنه طلقها ويسقط ميراثها من الزوج (والثاني) لا يرجع إلى بيان الوارث، فيجعل ما عزل من ميراث الميتة موقوفا حتى يصطلح عليه وارث الزوج ووارث الزوجة، وما عزل من ميراث الزوج موقوفا حتى تصطلح عليه الباقية ووارث الزوج.
(فصل) وإن كانت له زوجتان حفصة وعمرة فقال: يا حفصة إن كان أول ولد تلدينه ذكرا فعمرة طالق، وإن كان أنثى فأنت طالق، فولدت ذكرا وأنثى واحدا بعد واحد وأشكل المتقدم منهما، طلقت إحداهما بعينها، وحكمها حكم من طلق إحدى المرأتين بعينها ثم أشكلت عليه، وقد بيناه (الشرح) الأحكام: إذا طلق إحدى امرأتيه ثلاثا وجهلها أو نسيها أو طلق إحداهما لا بعينها وماتت إحداهما قبل التعيين لم يتعين الطلاق في الأخرى، بل له أن يعين الطلاق في إحداهما بعد الموت.
وقال أبو حنيفة يتعين الطلاق في الباقية. دليلنا أنه يملك تعيين الطلاق قبل موتها فملك بعده كما لو كانتا باقيتين.
إذا ثبت هذا فإنه يوقف له من مال الميتة منهما ميراث، وهو النصف مع عدم الولد وولد الولد. أو الربع مع وجود الولد أو ولد الولد، لأنا نعلم أن إحداهما زوجته يرث منها، والأخرى أجنبيه لا يرث منها فلم يجز أن يدفع إلى ورثة كل واحدة منهما الا ما يتيقن أنهم يستحقونه، ونحن لا نعلم أنهم يستحقون