والخطيب البغدادي عن ابن عمر وأخرج بن قانع في معجمه عن الحسن بن علي مرفوعا " دع ما يريبك إلى مالا يريبك فإن الصدق ينجي " وأخرج أحمد في مسنده والترمذي وابن حبان عن الحسن بن علي مرفوعا " دع ما يريبك إلى مالا يريبك فان الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة " وقال في النهاية " يريبك " يروى بالفتح وضمها قال المناوي: وفتحها أكثر.
وأما حديث عبد الرحمن بن عوف فقد رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، وقد أخرجه مسلم عن أبي سعيد الخدري، ورواه البخاري عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود بنحوه، أما الشك فإنه التجويز المرجوح والظن هو التجويز الراجح، والوهم هو تردد الخاطر بين الظن والشك، وأما اليقين فهو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع فهذه هي مراتب العلم وما يعتورها من حديث النفس أما الأحكام: فإذا شك الرجل هل طلق امرأته أم لا لم يلزمه الطلاق وهو إجماع، لان الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق. قال الشافعي رضي الله عنه:
والورع والاحتياط أن يحدث نفسه. فإن كان يعرف من عادته أنه إذا طلق امرأته طلق واحدة أو اثنتين راجعها. وإن كان يعرف من عادته أنه يطلق الثلاث طلقها ثلاثا لتحل لغيره بيقين، وان تيقن أنه طلق امرأته وشك هل طلق واحدة أو اثنتين أو ثلاثا؟ لم يلزمه إلا الأقل، والورع أن يلتزم الأكثر وبه قال أبو حنيفة ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل وقال مالك وأبو يوسف:
يلزمه الأكثر. دليلنا: أن ما زاد على القدر الذي يتيقنه طلاق مشكوك فيه فلم يلزمه، كما لو شك في أصل الطلاق، (مسألة) إذا كان تحته زوجتان فطلق إحداهما وجهلها نظرت، فان طلق إحداهما بعينها ثم نسيها، أو رأى شخصها في كلة (1) أو سمع كلامها فقال لها:
أنت طالق ولم يدر أيتهما هي فإنه يتوقف عن وطئهما حتى يتبين عين المطلقة منهما لأنه قد تحقق التحريم في إحداهما فلم يحل له وطؤ واحدة منهما قبل البيان كما لو اختلطت امرأته بأجنبية فلم يعرفها، ويرجع في البيان إليه لأنه هو المطلق،