وأما إذا قال لامته: أنت حرام على - فإن نوى عتقها عتقت، وان نوى الظهار أو أراد به الطلاق أو كليهما فقد قال عامة أصحابنا: لا يلزمه شئ، لان الطلاق والظهار لا يصحان من السيد في أمته.
وقال ابن الصباغ: عندي أنه إذا نوى الظهار لا يكون ظهارا أو يكون بمنزلة ما لو نوى تحريمها، لان معنى الظهار أن ينوى أنها عليه كظهر أمه في التحريم، وهذه نية التحريم المتأكد، وان نوى تحريم عينها وجب عليه كفارة اليمين.
وان طلق ولم ينو شيئا فاختلف أصحابنا فيه، فمنهم من قال فيه قولان كالزوجة، ومنهم من قال تجب الكفارة قولا واحدا، لان النص ورود فيها والزوجة مقيسة عليها، فهذا جملة المذهب وقد اختلف الصحابة فيمن قال لزوجته: أنت علي حرام، واختلف فقهاء الأمصار في هذا المسألة حتى ذهبوا فيها عشرين مذهبا. فذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعائشة إلى أن ذلك يمين تكفر. وبه قال الأوزاعي. وقال عمر ابن الخطاب طلقه رجعية وبه قال الزهري. وقال عثمان هو ظهار، وبه قال أحمد وقال هو ظهار بإطلاقه نواه أو لم ينوه إن لم يصرفه بالنية إلى الطلاق أو اليمين فينصرف إلى ما نواه.
هذا ظاهر مذهب أحمد وعنه رواية ثانيه أنه بإطلاقه يمين الا أن يصرفه بالنية إلى الظهار أو الطلاق فينصرف إلى ما نواه. وعنه رواية ثالثه أنه ظهار بكل حال. ولو نوى غيره، وفيه رواية رابعه حكاها أبو الحسين في فروعه أنه طلاق بائن، ولو وصله بقوله أعني به فعنه فيه روايتان: أحداهما أنه طلاق فعلى هذا هل تلزمه الثلاث أو واحدة على روايتين، والثانية أنه ظهار أيضا، كما لو قال أنت علي كظهر أمي، أعني به الطلاق. هذا ملخص مذهبه كما أفاده ابن القيم في الهدى. وقال علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأبو هريرة: يقع به الطلاق الثلاث. ذكر هذا العمراني في البيان، ونعى ابن القيم على ابن حزم عزوه هذا القول إلى علي وزيد بن ثابت وابن عمر فقال: الثابت ما رواه هو من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي هبيرة عن قبيصة انه سأل زيد بن ثابت وابن عمر عمن قال لامرأته: أنت علي حرام، فقالا جميعا كفارة يمين،