وإن كان له نسوة أو إماء فقال: أنتن على حرام ففي الكفارة قولان (أحدهما) يجب لكل واحدة كفارة (والثاني) يجب كفارة واحدة كالقولين فيمن ظاهر من نسوة وإن قال لامرأته أنت علي كالميتة والدم، فإن نوى به الطلاق فهو طلاق، وإن نوى به الظهار فهو ظهار، وإن نوى به تحريمها لم تحرم، وعليه كفارة يمين لما ذكرناه في لفظ التحريم. وإن لم ينو شيئا فإن قلنا إن لفظ التحريم صريح في إيجاب الكفارة لزمته الكفارة، لان ذلك كناية عنه. وإن قلنا إنه كناية لم يلزمه شئ، لان الكناية لا يكون لها كناية.
(الشرح) خبر سعيد بن جبير ثبت في صحيح البخاري أنه سمع ابن عباس يقول: إذا حرم امرأته فليس بشئ، لكم في رسول الله أسوة حسنة. قد روى هذا عن عمر رضي الله عنه قال عبد الرزاق عن معمر عن يحيى بن أبي كثير وأيوب السختياني كلاهما عن عكرمة عن عمر قال: هي يمين، يعنى التحريم.
وروى إسماعيل بن إسحاق حدثنا المقدمي حدثنا حماد بن زيد عن صخر بن جويرية عن نافع عن ابن عمر قال: الحرام يمين.
أما قوله تعالى " يا أيها النبي لم تحرم " الآية، فقد ثبت في الصحيحين " أنه صلى الله عليه وسلم شرب عسلا في بيت ميمونة، فاحتالت عليه عائشة وحفصة حتى قال: لن أعود له - وفى لفظ - وقد حلفت " وفى سنن النسائي عن أنس " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة رضي الله عنها وحفصة حتى حرمها، فأنزل الله تعالى:
يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك " وفى جامع الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت " آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالا وجعل في اليمين كفارة. قال الترمذي:
هكذا رواه مسلم بن علقمة عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشة، ورواه علي بن مسهر وغيره عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وهو أصح. اه وقولها " جعل الحرام حلالا " أي على الذي حرمه وهو العسل أو الجارية