كناية في جنس لم يكن صريحا في ذلك الجنس، كقوله: أنت خلية (فرع) إذا قال لامرأته: أنت كالميتة والدم - فإن نوى به الطلاق - كان طلاقا، وان نوى به الظهار كان ظهارا لأنه يصلح لها، وان لم ينو شيئا لم يكن عليه شئ لأنها كناية تعرت عن النية فلم تعمل في التحريم وإن قال نويت بها أنت علي حرام - فإن قلنا إن قوله أنت علي حرام صريح في إيجاب الكفارة وجب عليه الكفارة، لان الصريح له كناية، وان قلنا إن التحريم كناية في إيجاب الكفارة لم يجب عليه ههنا كفارة، لان الكناية لا تكون لها كناية. هكذا ذكر الشيخ أبو حامد وذكر الشيخ أبو إسحاق والمحاملي أنه إذا نوى بذلك تحريم عينها لزمته الكفارة (فرع) قال الشافعي رضي الله عنه: وإن نوى إصابته قلنا له: أصبت وكفر وجملة ذلك أنه إذا قال لامرأته: إصابتك على حرام أو فرجك على حرام، أو قال أنت علي حرام ثم قال نويت به إصابتك فيجب عليه الكفارة لان موضع الإصابة هو الفرج إلا أن ينوى به الطلاق أو الظهار فيقع ما نواه وقول الشافعي: أصبت وكفر، أراد أن يبين أن له أن يطأها قبل أن يكفر بخلاف المظاهرة.
وإن قال لها أنت علي حرام ثم قال نويت ان أصبتها فهي حرام، لم يقبل قوله في الحكم لأنه يدعى خلاف الظاهر، ويدين فيما بينه وبين الله تعالى، لأنه يحتمل ما يدعيه، (فرع) إذا قال الرجل كل ما أملك على حرام - فإن كان له مال ولا زوجات له ولا إماء لم ينعقد بهذا اللفظ يمين ولا يجب عليه شئ. وقال أبو حنيفة يكون معناه والله لا انتفعت بمالي، فإن انتفع به حنث ووجب عليه كفارة يمين دليلنا أن التحريم ليس بيمين فلم يجب به كفارة في الأموال كغيره من الألفاظ، ويخالف الابضاع، فإن للتحريم تأثيرا في الابضاع بالرضاع والظهار والعتق والطلاق فأثره التحريم وأما إذ كان له زوجات وإماء، فإن نوى طلاق نسائه وعتق إمائه أو