صلاته، وإن عصى فالأحوط - وجوبا - له الاتمام والإعادة، وإذا قرأها - نسيانا - وذكر قبل آية السجدة عدل إلى غيرها (إن شاء وله الاكتفاء بما أتى به)، وإذا ذكر بعدها فإن سجد - نسيانا - أيضا أتمها وصحت صلاته، وإن التفت قبل السجود أومأ إليه وأتم صلاته، وسجد بعدها على الأحوط (استحبابا)، فإن سجد وهو في الصلاة بطلت.
(مسألة 601): إذا استمع إلى آية السجدة وهو في الصلاة أومأ برأسه إلى السجود وأتم صلاته، والأحوط - وجوبا (بل استحبابا) - السجود أيضا بعد الفراغ، والظاهر عدم وجوب السجود بالسماع من غير اختيار مطلقا.
(مسألة 602): تجوز قراءة سور العزائم في النافلة منفردة، أو منضمة إلى سورة أخرى، ويسجد (إذا كانت السجدة في آخر السورة جاز له الركوع وتأخير السجدة ولو سجد ثم قام للركوع يستحب له إعادة الفاتحة ) عند قراءة آية السجدة، ويعود إلى صلاته فيتمها، وكذا الحكم لو قرأ آية السجدة وحدها، وسور العزائم أربع (ألم السجدة، حم السجدة، النجم، إقرأ باسم ربك).
(مسألة 603): البسملة جزء من كل سورة، فتجب قراءتها معها - عدا سورة براءة - وإذا عينها لسورة لم تجز قراءة غيرها إلا بعد إعادة البسملة لها، وإذا قرأ البسملة من دون تعيين سورة وجب إعادتها ويعينها لسورة خاصة، وكذا إذا عينها لسورة ونسيها فلم يدر ما عين، وإذا كان مترددا بين السور لم يجز له البسملة إلا بعد التعيين، وإذا كان عازما من أول الصلاة على قراءة سورة معينة، أو كان من عادته ذلك فقرأ غيرها كفى ولم تجب إعادة السورة.
(مسألة 604): الأحوط ترك القران بين السورتين في الفريضة، وإن كان الأظهر الجواز على كراهة، وفي النافلة يجوز ذلك بلا كراهة.
(مسألة 605): سورتا الفيل والايلاف، سورة واحدة، وكذا