الخامس: الانقلاب، فإنه مطهر للخمر إذا انقلبت خلا بنفسها أو بعلاج، نعم لو تنجس إناء الخمر بنجاسة خارجية ثم انقلبت الخمر خلا لم تطهر على الأحوط (بل الأظهر) وجوبا. وأما إذا وقعت النجاسة في الخمر واستهلكت فيها ولم يتنجس الإناء بها، فانقلب الخمر خلا طهرت (لا يحكم بالطهارة) على الأظهر، وكما أن الانقلاب إلى الخل يطهر الخمر، كذلك العصير العنبي إذا غلى بناءا على نجاسته، فإنه يطهر إذا انقلب خلا.
السادس: ذهاب الثلثين بحسب الكم لا بحسب الثقل، فإنه مطهر للعصير العنبي إذا غلى - بناءا على نجاسته (العصير إذا غلا بنفسه ينجس ومطهره الانقلاب لا ذهاب الثلثين) - السابع: الانتقال، فإنه مطهر للمنتقل إذا أضيف إلى المنتقل إليه وعد جزءا منه، كدم الانسان الذي يشربه البق، والبرغوث، والقمل، نعم لو لم يعد جزءا منه أو شك في ذلك - كدم الانسان الذي يمصه العلق - فهو باق على النجاسة (في غير البق والبرغوث والقمل فإنه يحكم بالطهارة فيها مطلقا).
الثامن: الاسلام، فإنه مطهر للكافر بجميع أقسامه حتى المرتد عن فطرة على الأقوى، ويتبعه أجزاؤه كشعره، وظفره، وفضلاته من بصاقه ونخامته، وقيئه، وغيرها.
التاسع: التبعية، فإن الكافر إذا أسلم يتبعه ولده (غير التمييز) في الطهارة، أبا كان الكافر، أم جدا، أم أما، والطفل المسبي للمسلم (إذا لم يكن مميزا) يتبعه في الطهارة إذا لم يكن مع الطفل أحد آبائه، ويشترط في طهارة الطفل في الصورتين أن لا يظهر الكفر إذا كان مميزا، وكذا أواني الخمر فإنها تتبعها في الطهارة إذا انقلبت الخمر خلا، وكذا أواني العصير إذا ذهب ثلثاه - بناء على النجاسة - وكذا يد الغاسل للميت، والسدة التي يغسل عليها، والثياب التي يغسل فيها، فإنها تتبع الميت في الطهارة، وأما بدن الغاسل، وثيابه، وسائر آلات