الفصل الخامس في نواقض الوضوء. يحصل الحديث بأمور:
الأول والثاني: خروج البول والغائط، سواء أكان من الموضع المعتاد بالأصل، أم بالعارض، أم كان من غيره على الأحوط وجوبا (بل هو الأظهر)، والبلل المشتبه الخارج قبل الاستبراء، بحكم البول ظاهرا.
الثالث: خروج الريح من الدبر، أو من غيره، إذا كان من شأنه أن يخرج من الدبر، ولا عبرة بما يخرج من القبل ولو مع الاعتياد.
الرابع: النوم الغالب على العقل، ويعرف بغلبته على السمع من غير فرق بين أن يكون قائما، وقاعدا، ومضطجعا، ومثله كل ما غلب على العقل من جنون، أو إغماء، أو سكر، أو غير ذلك.
الخامس: الاستحاضة على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى.
(مسألة 157): إذا شك في طرو أحد النواقض بنى على العدم وكذا إذا شك في أن الخارج بول، أو مذي، فإنه يبني على عدم كونه بولا، إلا أن يكون قبل الاستبراء، فيحكم بأنه بول، فإن كان متوضئا انتقض وضؤوه.
(مسألة 158): إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شئ من الغائط لم ينتقض الوضوء، وكذا لو شك في خروج شئ من الغائط معه.