والضرايح المقدسة، والتربة الحسينية، بل تربة الرسول صلى الله عليه وآله وسائر الأئمة عليهم السلام المأخوذة للتبرك، فيحرم تنجيسها إذا كان يوجب إهانتها وتجب إزالة النجاسة عنها حينئذ.
(مسألة 443): إذا غصب المسجد وجعل طريقا، أو دكانا، أو خانا، أو نحو ذلك ففي حرمة تنجيسه ووجوب تطهيره إشكال، والأقوى عدم وجوب تطهيره (مطلقا وجواز تنجيسه) من النجاسة الطارئة عليه بعد الخراب، وأما معابد الكفار فلا يحرم تنجيسها ولا تجب إزالة النجاسة عنها، نعم إذا اتخذت مسجدا بأن يتملكها ولي الأمر ثم يجعلها مسجدا، جرى عليها جميع أحكام المسجد.
تتميم: فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات، وهو أمور:
الأول: دم الجروح، والقروح في البدن واللباس حتى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برء، والأقوى اعتبار (لا دليل على اعتبارها) المشقة النوعية بلزوم الإزالة، أو التبديل، فإذا لم يلزم ذلك فلا عفو، ومنه دم البواسير (يعتبر المشقة النوعية في العفو عنه وكذا كل جرح أو قرح باطني) إذا كانت ظاهرة، بل الباطنة كذلك على الأظهر، وكذا كل جرح، أو قرح باطني خرج دمه إلى الظاهر.
(مسألة 444): كما يعفى عن الدم المذكور، يعفى أيضا عن القيح المتنجس به، والدواء الموضوع عليه، والعرق المتصل به، والأحوط - استحبابا - شده إذا كان في موضع يتعارف شده.
(مسألة 445): إذا كانت الجروح والقروح المتعددة متقاربة، بحيث تعد جرحا واحدا عرفا، جرى عليه الحكم الواحد، فلو برأ بعضها لم يجب غسله بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع.
(مسألة 446): إذا شك في دم أنه دم جرح، أو قرح، أولا لا يعفى عنه.