(مسألة 1200): الظاهر أن الأنهار العظيمة حكمها حكم البحر (فيه تأمل) بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص.
(مسألة 1201): لا إشكال في وجوب الخمس في العنبر إن أخرج بالغوص، والأحوط (بل الأظهر ذلك ولا يعتبر فيه النصاب وإن أخرج بالغوص) وجوبه فيه إن أخذ من وجه الماء أو الساحل.
(الخامس): الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم فإنه يجب فيها الخمس على الأقوى، ولا فرق بين الأرض الخالية وأرض الزرع، وأرض الدار، وغيرها، ولا يختص الحكم بصورة وقوع البيع على الأرض، بل إذا وقع على مثل الدار أو الحمام، أو الدكان وجب الخمس في الأرض، كما أنه لا يختص الحكم بالشراء (الظاهر هو الاختصاص به) بل يجري في سائر المعاوضات أو الانتقال المجاني.
(مسألة 1202): إذا اشترى الأرض ثم أسلم لم يسقط الخمس (الظاهر هو السقوط)، وكذا إذا باعها من مسلم، فإذا اشتراها منه - ثانيا - وجب خمس آخر، فإن كان الخمس الأول دفعه من العين كان الخمس الثاني خمس الأربعة أخماس الباقية، وإن كان دفعه من غير العين كان الخمس الثاني خمس تمام العين، نعم إذا كان المشتري من الشيعة جاز له التصرف فيها، من دون اخراج الخمس.
(مسألة 1203): يتعلق الخمس برقبة الأرض المشتراة، ويتخير الذمي بين دفع خمس العين ودفع قيمته، فلو دفع أحدهما وجب القبول، وإذا كانت الأرض مشغولة بشجرة أو بناء، فإن اشتراها على أن تبقى مشغولة بما فيها بأجرة أو مجانا قوم خمسها كذلك، وإن اشتراها على أن يقلع ما فيها قوم أيضا كذلك.