المبحث الرابع الغسل والواجب منه لغيره غسل الجنابة، والحيض، والاستحاضة، والنفاس ومس الأموات، والواجب لنفسه، غسل الأموات، فهنا مقاصد:
المقصد الأول غسل الجنابة وفيه فصول الفصل الأول ما تتحقق به الجنابة سبب الجنابة أمران:
الأول: خروج المني من الوضع المعتاد وغيره، وإن كان الأحوط استحبابا عند الخروج من غير المعتاد الجمع بين الطهارتين إذا كان محدثا بالأصغر.
(مسألة 169): إن عرف المني فلا اشكال، وإن لم يعرف فالشهوة والدفق، وفتور الجسد أمارة عليه، ومع انتفاء واحد منها لا يحكم بكونه منيا وفي المريض يرجع إلى الشهوة والفتور (الأظهر كفاية الشهوة وحدها).