وحواشي القدم القريبة من الباطن - إشكال (لا اشكال في عدم الالحاق).
(مسألة 480): إذا شك في طهارة الأرض، يبني على طهارتها (لا يعتبر طهارة الأرض) فتكون مطهرة حينئذ، إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها.
(مسألة 481): إذا كان في الظلمة ولا يدري أن ما تحت قدمه أرض، أو شئ آخر، من فرش، ونحوه، لا يكفي المشي عليه في حصول الطهارة، بل لا بد من العلم بكونه أرضا.
الثالث: الشمس، فإنها تطهر الأرض وكل ما لا ينقل من الأبنية وما اتصل بها من أخشاب، وأعتاب وأبواب، وأوتاد، وكذلك الأشجار والثمار، والنبات، والخضروات، وإن حان قطفها وغير ذلك، وفي تطهير الحصر، والبواري بها، اشكال بل منع (لا اشكال في التطهير بها فيهما وكل ما يعمل من نبات الأرض).
(مسألة 482): يشترط في الطهارة بالشمس - مضافا إلى زوال عين النجاسة، وإلى رطوبة المحل - اليبوسة المستندة إلى الاشراق عرفا وإن شاركها غيرها في الجملة من ريح، أو غيرها.
(مسألة 483): الباطن النجس يطهر تبعا لطهارة الظاهر بالاشراق.
(مسألة 484): إذا كانت الأرض النجسة جافة، وأريد تطهيرها صب عليها الماء الطاهر، أو النجس، فإذا يبس بالشمس طهرت.
(مسألة 485): إذا تنجست الأرض بالبول، فأشرقت عليها الشمس حتى يبست طهرت، من دون حاجة إلى صب الماء عليها، نعم إذا كان البول غليظا له جرم لم يطهر جرمه بالجفاف، بل لا يطهر سطح الأرض الذي عليه الجرم.