يكن الوضوء محرما في الواقع أما إذا توضأ في ضيق الوقت فإن نوى الأمر المتعلق بالوضوء فعلا صح، من غير فرق بين العمد والخطأ، وكذلك ما إذا نوى الأمر الأدائي فيما إذا لم يكن مشرعا في عمله.
(مسألة 356): إذا آوى إلى فراشه وذكر أنه ليس على وضوء جاز له التيمم (بل بقصد الأمر ولو في غير ما فرض في المتن وكذا في المورد الثاني) رجاء وإن تمكن من استعمال الماء، كما يجوز التيمم لصلاة الجنازة إن لم يتمكن من استعمال الماء وادراك الصلاة، بل لا بأس به مع التمكن أيضا رجاء.
الفصل الثاني فيما يتيمم به: الأقوى جواز التيمم بما يسمى أرضا، سواء أكان ترابا، أم رملا، أو مدرا، أم حصى، أم صخرا أملس، ومنه أرض الجص والنورة قبل الاحراق (وكذا بعده)، ولا يعتبر علوق شئ منه باليد، وإن كان الأحوط استحبابا الاقتصار على التراب مع الامكان.
(مسألة 357): لا يجوز التيمم بما لا يصدق عليه اسم الأرض وإن كان أصله منها، كالرماد (على الأحوط في رماد الأرض)، والنبات، والمعادن، والذهب والفضة ونحوها مما لا يسمى أرضا وأما العقيق، والفيروزج ونحوهما، من الأحجار الكريمة فالأحوط أن لا يتيمم (بل الأظهر) بها، وكذلك الخزف (الظاهر جواز التيمم بالخزف والجص والنورة بعد الاحراق في حال الاختيار)، والجص والنورة، بعد الاحراق حال الاختيار، ومع الانحصار لزمه التيمم بها والصلاة، والأحوط القضاء خارج الوقت.
(مسألة 358): لا يجوز التيمم بالنجس، ولا المغصوب، ولا الممتزج بما يخرج عن اسم الأرض، نعم لا يضر إذا كان الخليط مستهلكا فيه عرفا، ولو أكره على المكث في المكان المغصوب فالأظهر جواز التيمم فيه.