الصلاة عمدا وسهوا، وأما إذا ذكره بعد التسليم وقبل الاتيان بالمنافي فاللازم تدارك المنسي والاتيان بالتشهد والتسليم ثم الاتيان بسجدتي السهو للسلام الزائد على الأحوط وجوبا (بل استحبابا)، ولا يقضي غير السجدة والتشهد من الأجزاء ويجب في القضاء ما يجب في المقضي من جزء وشرط كما يجب فيه نية البدلية، ولا يجوز (بل يجوز) الفصل بالمنافي بنيه وبين الصلاة، وإذا فصل أعاد الصلاة، والأولى أن يقضي الفائت قبل الإعادة.
(مسألة 876): إذا شك في فعله بنى على العدم، إلا أن يكون الشك بعد الاتيان بالمنافي عمدا وسهوا وإذا شك في موجبه بنى على العدم.
فصل في سجود السهو:
(مسألة 877): يجب سجود السهو للكلام ساهيا، وللسلام (الأظهر عدم وجوبه للسلام في غير محله) في غير محله، وللشك بين الأربع والخمس كما تقدم، ولنسيان التشهد، والأحوط وجوبا (الأظهر عدم وجوبه) سجود السهو لنسيان السجدة وللقيام في موضع الجلوس، أو الجلوس في موضع القيام، كما أن الأحوط استحبابا سجود السهو لكل زيادة أو نقيصة.
(مسألة 878): يتعدد (الأظهر عدم تعدده بتعدد موجبه مع عدم تخلل السجود) السجود بتعدد موجبه، ولا يتعدد بتعدد الكلام إلا مع تعدد السهو بأن يتذكر ثم يسهو، أما إذا تكلم كثيرا وكان ذلك عن سهو واحد وجب سجود واحد لا غير.
(مسألة 879): لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه ولا تعيين السبب.