أسود بل مطلق المصبوغ، وأن يكتب عليه بالسواد، وأن يكون من الكتان، وأن يكون ممزوجا بإبريسم، والمماكسة في شرائه، وجعل العمامة بلا حنك وكونه وسخا، وكونه مخيطا.
(مسألة 297): يستحب لكل أحد أن يهئ كفنه قبل موته وأن يكرر نظره إليه.
الفصل الرابع في التحنيط:
يجب إمساس مساجد الميت السبعة بالكافور، ويكفي المسمى والأحوط (لا يجب رعايته) - وجوبا - أن يكون بالمسح باليد، بل بالراحة، والأفضل أن يكون وزنه سبعة مثاقيل صيرفية، ويستحب سحقه (لم أقف على مستند له) باليد، كما يستحب مسح مفاصله ولبته، وصدره، وباطن قدميه، وظاهر كفيه.
(مسألة 298): محل التحنيط بعد التغسيل، أو التيمم، قبل التكفين أو في أثنائه.
(مسألة 299): يشتر في الكافور أن يكون طاهرا مباحا مسحوقا له رائحة.
(مسألة 300): يكره إدخال الكافور في عين الميت، وأنفه، وأذنه وعلى وجهه (غير الجبهة وطرف الأنف وأما الجبهة فيجب امساسها به وأما طرف الأنف فيستحب).
الفصل الخامس في الجريدتين:
يستحب أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان، إحداهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصة ببدنه، والأخرى من الجانب الأيسر من عند الترقوة بين القميص والإزار، والأولى أن تكونا من