المخرج، إذا أخرجه بإذن ولي المسلمين على الأحوط وجوبا (بل على الأظهر)، وفيه الخمس وما كان في الأرض الموات حال الفتح يملكه المخرج (إن كان شيعيا) وفيه الخمس.
(مسألة 1195): إذا شك في بلوغ النصاب فالأحوط - استحبابا - الاختبار مع الامكان، ومع عدمه لا يجب عليه شئ (قد مر وجوبه)، وكذا إذا اختبره فلم يتبين له شئ.
(الثالث): الكنز وهو المال المذخور في موضع، أرضا كان، أم جدارا، أم غيرهما فإنه لواجده، وعليه الخمس، هذا فيما إذا كان المال المدخر ذهبا أو فضة مسكوكين، وأما في غيرهما ففي وجوب الخمس من جهة الكنز إشكال والوجوب أحوط (وعدمه أظهر)، ويعتبر في جواز تملك الكنز، أن لا يعلم أنه لمسلم سواء وجده في دار الحرب أم في دار الاسلام، مواتا كان حال الفتح أم عامرة، أم في خربة باد أهلها سواء كان عليه أثر الاسلام أم لم يكن ويشترط في وجوب الخمس فيه بلوغ النصاب، وهو أقل (بل هو عشرون دينار في الذهب ومائة درهم في الفضة) نصابي الذهب والفضة مالية في وجوب الزكاة، ولا فرق بين الاخراج دفعة ودفعات ويجري هنا أيضا استثناء المؤنة، وحكم بلوغ النصاب قبل استثنائها وحكم اشتراك جماعة فيه إذا بلغ المجموع النصاب، كما تقدم في المعدن، وإن علم أنه لمسلم، فإن كان موجودا وعرفه دفعه إليه، وإن جهلة وجب عليه التعريف على الأحوط (بل على الأظهر)، فإن لم يعرف المالك أو كان المال مما لا يمكن تعريفه تصدق به عنه على الأحوط وجوبا (بل هو الظاهر)، وإذا كان المسلم قديما فالأظهر أن الواجد يملكه، وفيه الخمس، والأحوط - استحبابا - إجراء حكم ميراث من لا وارث له عليه.