(مسألة 311): إذا حضر شخص في أثناء صلاة الإمام، كبر مع الإمام، وجعله أول صلاته وتشهد الشهادتين بعده وهكذا يكبر مع الإمام ويأتي بما هو وظيفة نفسه، فإذا فرغ الإمام أتى ببقية التكبير بلا دعاء (إن لم يمهلوه وإلا أتى بالأدعية ولو مخففة) وإن كان الدعاء أحوط.
(مسألة 312): لو صلى الصبي على الميت، لم تجز صلاته عن صلاة البالغين، وإن كانت صلاته صحيحة.
(مسألة 313): إذا كان الولي للميت امرأة، جاز لها مباشرة الصلاة والإذن لغيرها ذكرا كان، أم أنثى.
(مسألة 314): لا يتحمل الإمام في صلاة الميت شيئا عن المأموم.
(مسألة 315): قد ذكروا للصلاة على الميت آدابا.
منها: أن يكون المصلي على طهارة، ويجوز التيمم مع وجدان الماء إذا خاف فوت الصلاة إن توضأ، أو اغتسل.
ومنها: رفع اليدين عند التكبير.
ومنها: أن يرفع الإمام صوته بالتكبير والأدعية.
ومنها: اختيار المواضع التي يكثر فيها الاجتماع.
ومنها: أن تكون الصلاة بالجماعة.
ومنها: أن يقف المأموم خلف الإمام.
ومنها: الاجتهاد في الدعاء للميت وللمؤمنين.
ومنها: أن يقول قبل الصلاة: الصلاة - ثلاث مرات -.
(مسألة 316): أقل ما يجزئ من الصلاة أن يقول المصلي: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله (ص)، ثم يقول: الله أكبر اللهم صلى على محمد وآله محمد، ثم يقول: الله أكبر اللهم اغفر للمؤمنين، ثم يقول: الله أكبر اللهم اغفر لهذا، ويشير إلى الميت ثم يقول: الله أكبر.