قد تمشى منه قصد القربة، فإنه لا يبعد الحكم بالصحة إذا بان عدم الضرر بعد ذلك.
(مسألة 1032): قول الطبيب إذا كان يوجب الظن بالضرر أو خوفه وجب لأجله الافطار، وكذلك إذا كان حاذقا وثقة، إذا لم يكن المكلف مطمئنا بخطئه، ولا يجوز الافطار بقوله في غير هاتين الصورتين وإذا قال الطبيب لا ضرر في الصوم وكان المكلف خائفا وجب الافطار.
(مسألة 1033): إذا برئ المريض قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجدد النية لم يصح صومه، وإن لم يكن عاصيا بإمساكه. والأحوط - استحبابا - أن يمسك بقية النهار.
(مسألة 1034): يصح الصوم من الصبي كغيره من العبادات.
(مسألة 1035): لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب من قضاء شهر رمضان أو غيره (لا يبعد القول بالصحة في غير قضاء رمضان)، وإذا نسي أن عليه صوما واجبا فصام تطوعا فذكر بعد الفراغ صح صومه، والظاهر جواز التطوع لمن عليه صوم واجب استيجاري، كما أنه يجوز إيجار نفسه للصوم عن غيره، إذا كان عليه صوم واجب.
(مسألة 1036): يشترط في وجوب الصوم البلوغ والعقل والحضر وعدم الاغماء وعدم المرض والخلو من الحيض والنفاس.
(مسألة 1037): لو صام الصبي تطوعا وبلغ في الأثناء - ولو بعد الزوال - لم يجب عليه الاتمام، والأحوط استحبابا الاتمام.
(مسألة 1038): إذا سافر قبل الزوال، وكان ناويا للسفر من الليل