المقصد الخامس غسل الأموات وفيه فصول الفصل الأول في أحكام الاحتضار:
(مسألة 259): يجب على الأحوط (بل الأظهر) توجيه المحتضر إلى القبلة، بأن يلقى على ظهره، ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها، بل الأحوط (هذا هو الأظهر ولا يبعد تقدمه على غيره) وجوب ذلك على المحتضر نفسه إن أمكنه ذلك. ويعتبر في توجيه غير الولي إذن الولي على الأحوط، وذكر العلماء (وهو متين) (رضوان الله عليهم) أنه يستحب نقله إلى مصلاه إن اشتد عليه النزع، وتلقينه الشهادتين، والاقرار بالنبي " ص " والأئمة عليهم السلام وسائر الاعتقادات الحقة، وتلقينه كلمات الفرج ويكره أن يحضره جنب، أو حائض، وأن يمس حال النزع، وإذا مات يستحب أن تغمض عيناه، ويطبق فوه، ويشد لحياه، وتمد يداه إلى جانبيه، وساقاه، ويغطى بثوب، وأن يقرأ عنده القرآن، ويسرج في المكان الذي مات فيه إن مات في الليل، وإعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته، ويعجل تجهيزه، إلا إذا شك في موته فينتظر به حتى يعلم موته ويكره (لا دليل على كراهته سوى فتوى الفقهاء) أن يثقل بطنه بحديد أو غيره، وأن يترك وحده.