والناصب، هذا في غير الكتابي، أما الكتابي فالمشهور نجاسته وهو الأحوط (بل الأظهر).
(مسألة 408): عرق الجنب من الحرام طاهر ولكن لا تجوز الصلاة فيه على الأحوط الأولى (بل الأظهر) ويختص الحكم بما إذا كان التحريم ثابتا لموجب الجنابة بعنوانه كالزنا، واللواط، والاستمناء، بل ووطئ الحائض أيضا، وأما إذا كان بعنوان آخر كافطار الصائم، أو مخالفة النذر، ونحو ذلك فلا يعمه الحكم.
(مسألة 409): عرق الإبل الجلالة، وغيرها من الحيوان الجلال طاهر (عرق الإبل الجلالة نجس والأحوط لزوما الاجتناب عن عرق غيرها من الحيوان الجلال) ولكن لا تجوز الصلاة فيه.
الفصل الثاني في كيفية سراية النجاسة إلى الملاقي:
(مسألة 410): الجسم الطاهر إذا لاقى الجسم النجس لا تسري النجاسة إليه، إلا إذا كان في أحدهما رطوبة مسرية، يعني: تنتقل من أحدهما إلى الآخر بمجرد الملاقاة، فإذا كانا يابسين، أو نديين جافين لم يتنجس الطاهر بالملاقاة، وكذا لو كان أحدهما مائعا بلا رطوبة كالذهب والفضة، ونحوهما من الفلزات، فإنها إذا أذيبت في ظرف نجس لا تنجس.
(مسألة 411): الفراش الموضوع في أرض السرداب إذا كانت الأرض نجسة، لا ينجس وإن سرت رطوبة الأرض إليه وصار ثقيلا بعد أن كان خفيفا، فإن مثل هذه الرطوبة غير المسرية لا توجب سراية النجاسة وكذلك جدران المسجد المجاور لبعض المواضع النجسة، مثل الكنيف ونحوه فإن الرطوبة السارية منها إلى الجدارن ليست مسرية، ولا موجبة لتنجسها وإن كانت مؤثرة في الجدار على نحو قد تؤدي إلى الخراب.