(مسألة 422): لا فرق في بطلان الصلاة لنجاسة البدن، أو اللباس أو المسجد بين العالم بالحكم التكليفي، أو الوضعي، والجاهل بهما عن تقصير، وكذلك فيما إذا كان المسجد نجسا في السجدتين معا حتى إذا كان الجهل عن قصور (الظاهر صحة الصلاة إذا كان الجهل عن قصور)، وأما في غير ذلك، فالأظهر صحة الصلاة في موارد الجهل القصوري لاجتهاد، أو تقليد.
(مسألة 423): لو كان جاهلا، بالنجاسة ولم يعلم بها حتى فرع من صلاته، فلا إعادة عليه في الوقت، ولا القضاء في خارجه.
(مسألة 424): لو علم في أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة في النجاسة، فإن كان الوقت واسعا بطلت (مع العلم بأن صلاته من أولها وقعت مع النجاسة وإلا كما لو علم بأنه في أثناء القراءة صار ثوبه نجسا لم تبطل) واستأنف الصلاة، وإن كان الوقت ضيقا حتى عن ادراك ركعة، فإن أمكن التبديل أو التطهير بلا لزوم المنافي فعل ذلك وأتم الصلاة وإلا صلى فيه، والأحوط استحبابا القضاء أيضا.
(مسألة 425): لو عرضت النجاسة في أثناء الصلاة، فإن أمكن التطهير، أو التبديل، على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك وأتم صلاته ولا إعادة عليه، وإذا لم يمكن ذلك، فإن كان الوقت واسعا استأنف الصلاة بالطهارة، وإن كان ضيقا فمع عدم إمكان النزع لبرد ونحوه ولو لعدم الأمن من الناظر، يتم صلاته ولا شئ عليه، ولو أمكنه النزع ولا ساتر له غيره فالأظهر وجوب الاتمام فيه (بل الأظهر تعين غيره النزع والصلاة عاريا).
(مسألة 426): إذا نسي أن ثوبه نجس وصلى فيه، كان عليه الإعادة إن ذكر في الوقت، وإن ذكر بعد خروج الوقت، فعليه القضاء ولا فرق بين الذكر بعد الصلاة، وفي أثنائها مع إمكان التبديل، أو التطهير، وعدمه.
(مسألة 427): إذا طهر ثوبه النجس، وصلى فيه ثم تبين أن النجاسة باقية فيه، لم تجب الإعادة ولا القضاء لأنه كان جاهلا بالنجاسة.