وإن لم يمكن الانحناء أصلا، أو أمكن بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا، أومأ برأسه، فإن لم يمكن فبالعينين، وإن لم يمكن فالأولى أن يشير إلى السجود باليد، أو نحوها، وينويه بقلبه، والأحوط - استحبابا - له رفع المسجد إلى الجبهة، وكذا وضع المساجد في محالها، وإن كان الأظهر عدم وجوبه.
(مسألة 650): إذا كان بجبهته قرحة، أو نحوها مما يمنعه من وضعها على المسجد فإن لم يستغرقها سجد على الموضع السليم، ولو بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض، وإن استغرقها سجد على أحد الجبينين (بل على ذقنه)، مقدما الأيمن على الأحوط استحبابا، والأحوط لزوما الجمع بينه وبين السجود على الذقن ولو بتكرار الصلاة، فإن تعذر السجود على الجبين، اقتصر على السجود على الذقن، فإن تعذر أومأ إلى السجود برأسه أو بعينيه على ما تقدم.
(مسألة 651): لا بأس بالسجود على غير الأرض ونحوها، مثل الفراش في حال التقية (قد مر أن لما يسجد عليه عند الاضطرار مطلقا مراتب ثلاث: 1 - الثوب مطلقا والأحوط لزوما تقديم القطن والكتان 2 - ظهر الكف 3 - المعادن وغيرها مما لا يسجد عليه وإنما ينتقل إلى كل مرتبة مع فقد المتقدمة عليها)، ولا يجب التخلص منها بالذهاب إلى مكان آخر نعم لو كان في ذلك المكان وسيلة لترك التقية بأن يصلي على البارية، أو نحوها مما يصح السجود عليه وجب اختيارها.
(مسألة 652): إذا نسي السجدتين فإن تذكر قبل الدخول في الركوع وجب العود إليهما، وإن تذكر بعد الدخول فيه بطلت الصلاة، وإن كان المنسي سجدة واحدة رجع وأتى بها إن تذكر قبل الركوع، وإن تذكر بعده مضى وقضاها بعد السلام، وسيأتي في مبحث الخلل التعرض لذلك.
(مسألة 653): يستحب في السجود التكبير حال الانتصاب بعد