للتخلي والكلام بغير ذكر الله، إلى غير ذلك مما ذكره العلماء رضوان الله تعالى عليهم.
(مسألة 64): ماء الاستنجاء طاهر على الأقوى، وإن كان من البول فلا يجب الاجتناب عنه ولا عن ملاقيه، إذا لم يتغير بالنجاسة، ولم تتجاوز نجاسة الموضع عن المحل المعتاد، ولم تصحبه أجزاء النجاسة متميزة، ولم تصحبه نجاسة من الخارج أو من الداخل، فإذا اجتمعت هذه الشروط كان طاهرا، ولكن لا يجوز الوضوء به على الأحوط (بل على الأظهر ولا يرفع الخبث).
الفصل الرابع كيفية الاستبراء:
كيفية الاستبراء من البول، أن يمسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا، ثم من إلى رأس الحشفة ثلاثا، ثم ينترها ثلاثا (لا دليل على اعتبار شئ فيه سوى كون المسحات تسعا والأحوط الأولى ما أفاده دام ظله) وفائدة طهارة البلل الخارج بعده إذا احتمل أنه بول، ولا يجب الوضوء منه، ولو خرج البلل المشتبه بالبول قبل الاستبراء وإن كان تركه لعدم التمكن منه، أو كان المشتبه مرددا بين البول والمني بنى على كونه بولا، فيجب التطهير منه والوضوء (إذا كان المشتبه مرددا بين البول والمني فإن كان قبل الوضوء اكتفى به وإلا وجب عليه الجمع بين الغسل والوضوء إن استبرأ بعد البول بل وإن لم يستبرأ في وجه قوي)، ويلحق بالاستبراء - في الفائدة المذكورة - طول المدة على وجه يقطع بعدم بقاء شئ في المجرى، ولا استبراء للنساء، والبلل المشتبه الخارج منهن طاهر لا يجب له الوضوء، نعم الأولى للمرأة أن تصبر قليلا وتتنحنح وتعصر فرجها عرضا ثم تغسله.
(مسألة 65): فائدة الاستبراء تترتب عليه ولو كان بفعل غيره.
(مسألة 66): إذا شك في الاستبراء أو الاستنجاء بنى على عدمه وإن كان من عادته فعله، وإذا شك من لم يستبرئ في خروج رطوبة بنى على عدمها، وإن كان ظانا بالخروج.