ومنها: الترتيب بين الأعضاء بتقديم الوجه، ثم اليد اليمنى، ثم اليسرى، ثم مسح الرأس، والأحوط تقديم الرجل اليمنى على اليسرى (وإن كان الأظهر جواز مسحهما معا نعم لا يجوز تقديم اليسرى) وكذا يجب الترتيب في أجزاء كل عضو على ما تقدم، ولو عكس الترتيب - سهوا - أعاد على ما يحصل به الترتيب مع عدم فوات الموالاة، وإلا استأنف، وكذا لو عكس - عمدا - إلا أن يكون قد أتى بالجميع عن غير الأمر الشرعي فيستأنف.
الفصل الرابع في أحكام الخلل.
(مسألة 143): من تيقن الحديث وشك في الطهارة تطهر، وكذا لو ظن الطهارة ظنا غير معتبر شرعا، ولو تيقن الطهارة، وشك في الحدث بنى على الطهارة، وإن ظن الحدث ظنا غير معتبر شرعا.
(مسألة 144): إذا تيقن الحدث والطهارة، وشك في المتقدم والمتأخر، تطهرا سواء علم تاريخ الطهارة، أو علم تاريخ الحدث، أو جهل تاريخهما جميعا.
(مسألة 145): إذا شك في الطهارة بعد الصلاة أو غيرهما مما يعتبر فيه الطهارة بنى على صحة العمل، وتطهر لما يأتي، إلا إذا تقدم منشأ الشك على العمل، بحيث لو التفت إليه قبل العمل لشك، فإن الأظهر - حينئذ - الإعادة.
(مسألة 146): إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة - مثلا - قطعها وتطهر، واستأنف الصلاة.
(مسألة 147): لو تيقن الاخلال بغسل عضو أو مسحه أتى به