فاتحة الكتاب، ويجب في خصوص الفريضة قراءة سورة كاملة - على الأحوط (الظاهر جواز التبعيض ولا يبعد عدم وجوب السورة) - بعدها، وإذا قدمها عليها - عمدا - استأنف الصلاة، وإذا قدمها - سهوا - وذكر قبل الركوع، فإن كان قد قرأ الفاتحة - بعدها - أعاد السورة، وإن لم يكن قد قرأ الفاتحة وقرأ السورة بعدها، وإن ذكر بعد الركوع مضى، وإذا إن نسيهما، أو نسي إحداهما وذكر بعد الركوع.
(مسألة 597): تجب السورة في الفريضة (على الأحوط) وإن صارت نافلة، كالمعادة ولا تجب في النافلة وإن صارت واجبة بالنذر ونحوه على الأقوى، نعم النوافل التي وردت في كيفيتها سور مخصوصة، تجب قراءة تلك السور فيها فلا تشرع بدونها، إلا إذا كانت السورة شرطا لكمالها، لا لأصل مشروعيتها.
(مسألة 598): تسقط السورة في الفريضة عن المريض، والمستعجل والخائف من شئ إذا قرأها، ومن ضاق وقته، والأحوط - استحبابا - في الأولين الاقتصار على صورة المشقة في الجملة بقراءتها.
والأظهر كفاية الضرورة العرفية.
(مسألة 599): لا تجوز قراءة السور التي يفوت الوقت بقراءتها من السور الطوال فإن قرأها - عامدا - بطلت الصلاة (على الأحوط إذا يمشي منه قصد القربة كما إذا نوى الجامع بين الأداء والقضاء)، وإن كان ساهيا عدل إلى غيرها مع سعة الوقت، وإن ذكر بعد الفراغ منها - وقد خرج الوقت - أتم صلاته، إلا إذا لم يمكن قد أدرك ركعة فيحكم - حينئذ - ببطلان صلاته ولزمه القضاء.
(مسألة 600): لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة على اشكال (لا اشكال في عدم الجواز فتبطل الصلاة بقرائتها وإن لم يسجد). فإذا قرأها عمدا وجب عليه السجود للتلاوة، فإن سجد بطلت