مشتركة أو مزوجة أو محللة، أو معتدة لم يجز لمولاها النظر إلى عورتها وفي حكم العورة ما بين السرة والركبة على الأحوط وكذا لا يجوز لها النظر إلى عورته، ويحرم على المتخلي استقبال القبلة واستدبارها حال التخلي، ويجوز حال الاستبراء والاستنجاء، وإن كان الأحوط استحبابا الترك (لا يترك إلا في حال الاستبراء مع عدم خروج البلل المشتبه)، ولو اضطر إلى أحدهما فالأقوى التخيير، والأولى اجتناب الاستقبال.
(مسألة 55): لو اشتبهت القبلة لم يجز له التخلي، إلا بعد اليأس عن معرفتها، وعدم امكان الانتظار، أو كون الانتظار حرجيا أو ضرريا (فيعمل بالظن لو كان وإلا تخير بين الأطراف).
(مسألة 56): لا يجوز النظر إلى عورة غيره من وراء الزجاجة ونحوها، ولا في المرآة، ولا في الماء الصافي.
(مسألة 57): لا يجوز التخلي في ملك غيره إلا بإذنه ولو بالفحوى.
(مسألة 58): لا يجوز التخلي في المدارس ونحوها ما لم يعلم بعموم الوقف، ولو أخبر المتولي، أو بعض أهل المدرسة بذلك كفى وكذا الحال في سائر التصرفات فيها.
الفصل الثاني كيفية غسل موضع البول:
يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرتين على الأحوط وجوبا (بل على الأظهر)، وفي الغسل بغير القليل يجزئ مرة واحدة على الأظهر، ولا يجزئ غير الماء وأما موضع الغائط فإن تعدى المخرج تعين غسله بالماء كغيره من المتنجسات، وإن لم يتعد المخرج تخير بين غسله بالماء حتى ينقى ومسحه بالأحجار، أو الخرق، أو نحوهما من الأجسام القالعة للنجاسة، والماء أفضل، والجمع أكمل.