الفصل الثالث في شرائط الوضوء.
منها: طهارة الماء، واطلاقه، وإباحته، وكذا عدم استعماله في التطهير من الخبث على الأحوط، بل ولا في رفع الحدث الأكبر على الأحوط استحبابا، على ما تقدم.
ومنها: طهارة أعضاء الوضوء (على الأحوط بل الأظهر عدم الاعتبار في الارتماسي منه في المعتصم).
ومنها: إباحة الفضاء الذي يقع فيه الوضوء على الأحوط (الأظهر عدم اعتبارها) وجوبا والأظهر عدم اعتبار إباحة الإناء الذي يتوضأ منه مع عدم الانحصار به بل مع الانحصار - أيضا (الأظهر هو البطلان في صورة الانحصار مطلقا ومع عدمه إذا كان الوضوء بالارتماس فيه أو الصب منه على الأعضاء والصحة إذا كان بالاعتراف منه) - وإن كانت الوظيفة مع الانحصار التيمم لكنه لو خالف وتوضأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم، وصح وضوؤه من دون فرق بين الاغتراف منه دفعة، أو تدريجا والصب منه، نعم لا يصح الوضوء في الإناء المغصوب إذا كان بنحو الارتماس فيه، كما أن الأظهر أن حكم المصب إذا كان وضع الماء على العضو مقدمة للوصول إليه حكم الإناء مع الانحصار وعدمه.
(مسألة 129): يكفي طهارة كل عضو حين غسله، ولا يلزم أن تكون جميع الأعضاء - قبل الشروع - طاهرة، فلو كانت نجسة وغسل كل عضو بعد تطهيره، أو طهره بغسل الوضوء كفى، ولا يضر تنجس عضو بعد غسله، وإن لم يتم الوضوء.
(مسألة 130): إذا توضأ من إناء الذهب، أو الفضة، بالاغتراف منه دفعة، أو تدريجا، أو بالصب منه، فصحة الوضوء لا تخلو من وجه (الأظهر هو الصحة مع عدم الانحصار إذا كان بغير الارتماس والبطلان مع انحصار أو بنحو الارتماس) من دون فرق بين صورة الانحصار وعدمه، ولو توضأ بالارتماس فيه فالصحة مشكلة.