بمعنى الطمأنينة، فهو وإن كان واجبا حال التكبير، لكن الظاهر أنه إذا تركه سهوا لم تبطل الصلاة.
(مسألة 584): الأخرس يأتي بها على قدر ما يمكنه، فإن عجز عن النطق أخطرها بقلبه وأشار بإصبعه، والأحوط (الظاهر لزومه) الأولى أن يحرك بها لسانه إن أمكن.
(مسألة 585): يشرع الاتيان بست تكبيرات، مضافا إلى تكبيرة الاحرام فيكون المجموع سبعا، ويجوز الاقتصار على الخمس، وعلى الثلاث، والأولى أن يقصد بالأخيرة تكبيرة الاحرام.
(مسألة 586): يستحب للإمام الجهر بواحدة. والاسرار بالبقية ويستحب أن يكون التكبير في حال رفع اليدين إلى الأذنين، أو مقابل الوجه، أو إلى النحر، مضمومة الأصابع، حتى الابهام، والخنصر مستقبلا بباطنهما القبلة.
(مسألة 587): إذا كبر ثم شك في أنها تكبيرة الاحرام، أو للركوع بنى على الأول. وإن شك في صحتها، بنى على الصحة. وإن شك في وقوعها وقد دخل فيما بعدها من القراءة، بنى على وقوعها.
(مسألة 588): يجوز الاتيان بالتكبيرات ولاءا، بلا دعاء، والأفضل أن يأتي بثلاث منها ثم يقول: " اللهم أنت الملك الحق، لا إله إلا أنت سبحانك إني ظلمت نفسي، فاغفر لي ذنبي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت " ثم يأتي باثنتين ويقول: " لبيك، وسعديك، والخير في يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، لا ملجأ منك إلى إليك، سبحانك وحنانيك، تباركت وتعاليت، سبحانك رب البيت " ثم يأتي باثنتين ويقول: " وجهت وجهي