الفصل الثاني في الغسل:
تجب إزالة النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في الغسل على الأحوط الأولى، والأقوى كفاية إزالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه بل الأظهر كفاية (لا يبعد القول بقدم الكفاية) الإزالة بنفس الغسل إذا لم يتنجس الماء بملاقاة المحل.
ثم إن الميت يغسل ثلاثة أغسال: الأول: بماء السدر، الثاني: بماء الكافور، الثالث: بماء القراح، كل واحد منها كغسل الجنابة الترتيبي ولا بد فيه من تقديم الأيمن على الأيسر، ومن النية على ما عرفت في الوضوء.
(مسألة 260): إذا كان المغسل غير الولي فلا بد من إذن الولي على الأحوط وهو الزوج بالنسبة إلى الزوجة، ثم المالك، ثم الطبقة الأولى (الظاهر أن الأب مقدم على الأم) في الميراث وهم الأبوان والأولاد، ثم الثانية (الظاهر أنه في كل طبقة من مت إلى الميت بالأب والأم أولى ممن مت إليه بالأب وهو أولى ممن انتسب إليه بالأم )، وهم الأجداد والإخوة، ثم الثالثة وهم الأعمام والأخوال (العم مقدم على الخال)، ثم المولى المعتق، ثم ضامن الجريرة، ثم الحاكم الشرعي على الأحوط.
(مسألة 261): البالغون في كل طبقة مقدمون على غيرهم (بل لا ولاية لغير البالغ وإن كان وحده) والذكور مقدمون على الإناث (لا دليل على تقديمهم)، وفي تقديم الأب في الطبقة الأولى على الأولاد والجد على الأخ، والأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما، والأخ من الأب على الأخ من الأم، والعم على الخال اشكال (الأظهر عدم التقديم في الأولين والتقديم في البقية)، والأحوط - وجوبا - الاستئذان من الطرفين.
(مسألة 262): إذا تعذر استيذان الولي لعدم حضوره مثلا، أو امتنع عن الإذن، وعن مباشرة التغسيل، وجب تغسيله على غيره ولو بلا إذن.