(مسألة 1108): إذا حصل لمالك النصاب - في أثناء الحول - ملك جديد بنتاج، أو شراء، أو نحوها، فإما أن يكون الجديد بمقدار العفو كما إذا كان عنده أربعون من الغنم، وفي أثناء الحول ولدت أربعين فلا شئ عليه، إلا ما وجب في الأول، وهو شاة في الفرض، وإما أن يكون نصابا مستقلا، كما إذا كان عنده خمس من الإبل، فولدت في أثناء الحول خمسا أخرى، كان لكل منهما حول بانفراده، ووجب عليه فريضة كل منهما عند انتهاء حوله، وكذلك الحكم - على الأحوط (بل الأقوى) - إذا كان نصابا مستقلا، ومكملا للنصاب اللاحق كما إذا كان عنده عشرون من الإبل وفي أثناء حولها ولدت ستة، وأما إذا لم يكن نصابا مستقلا، ولكن كان مكملا للنصاب اللاحق، كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر، وفي أثناء الحول ولدت إحدى عشرة وجب عند انتهاء حول الأول استئناف حول جديد لهما معا.
(مسألة 1109): ابتداء حول السخال من حين النتاج (بل من حين الاستغناء عن اللبن)، إذا كانت أمها سائمة، وكذا إذا كانت معلوفة - على الأحوط - إن لم يكن أقوى.
المبحث الثاني زكاة النقدين (مسألة 1110): يشترط في زكاة النقدين - مضافا إلى الشرائط العامة - أمور:
(الأول): النصاب، وهو في الذهب عشرون دينارا، وفيه نصف دينار، والدينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي، ولا زكاة فيما دون العشرين ولا فيما زاد عليها حتى يبلغ أربعة دنانير، وهي ثلاثة مثاقيل صيرفية وفيها أيضا ربع عشرها، وهكذا كلما زاد أربعة دنانير وجب ربع عشرها