التصرف في المغصوب كالمحبوس بغير حق، والأظهر صحة الصلاة في مكان الذي يحرم المكث فيه لضرر على النفس، أو البدن لحر، أو برد أو نحو ذلك، وكذلك المكان الذي فيه لعب قمار، أو نحوه، كما أن الأظهر صحة الصلاة فيما إذا وقعت تحت سقف مغصوب، أو خيمة مغصوبة.
(مسألة 537): إذا اعتقد غصب المكان، فصلى فيه بطلت صلاته (بل صحت إذا تحقق منه قصد القربة) وإن انكشف الخلاف.
(مسألة 538): لا يجوز لأحد الشركاء الصلاة في الأرض المشتركة إلا بإذن بقية الشركاء، كما لا تجوز الصلاة في الأرض المجهولة المالك إلا بإذن الحاكم الشرعي.
(مسألة 539): إذا سبق واحد إلى مكان في المسجد فغصبه منه غاصب، فصلى فيه ففي صحة صلاته اشكال (لا اشكال في صحة الصلاة وإن أثم بالغصب).
(مسألة 540): إنما تبطل الصلاة في المغصوب مع عدم الإذن من المالك في الصلاة، ولو لخصوص زيد المصلي، وإلا فالصلاة صحيحة.
(مسألة 541): المراد من إذن المالك المسوغ للصلاة، أو غيرها من التصرفات، أعم من الإذن الفعلية بأن كان المالك ملتفتا إلى الصلاة مثلا وأذن فيها، والإذن التقديرية بأن يعلم من حاله أنه لو التفت إلى التصرف لإذن فيه، فتجوز الصلاة في ملك غيره مع غفلته إذا علم من حاله أنه لو التفت لإذن.
(مسألة 542): تعلم الإذن في الصلاة، إما بالقول كأن يقول:
صل في بيتي، أو بالفعل كأن يفرش له سجادة إلى القبلة، أو بشاهد الحال كما في المضائف المفتوحة الأبواب ونحوها، وفي غير ذلك لا تجوز الصلاة ولا غيرها من التصرفات، إلا مع العلم بالإذن ولو كان تقديريا، ولذا